-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
اعتباراً من الأحد (العاشر من شعبان الحالي) يدخل القضاء السعودي مرحلة جديدة بسريان نظام التكاليف القضائية التي تلزم الخصوم سداد مبالغ للمحاكم في بعض القضايا للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتمكين العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، فضلا عن المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية وتحقيق مستهدفات وزارة العدل.

ونقلت مصادر «عكاظ» أن نظام التكاليف القضائية يسري على الدعاوى المقيدة بعد سريان النظام ولا يشمل من سبق له التقدم بأي دعوى قبل الأحد 10 شعبان.


وفيما يسابق عدد من المدعين الوقت لرفع دعاوى مالية ضد خصومهم قبل سريان النظام، علمت «عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية حددت آليات تقدير رسوم الدعاوى أمام المحاكم بعد صدور نظام التكاليف القضائية مطلع صفر الماضي، الذي يفرض رسوما مالية على أنواع من القضايا.

وأكد نظام التكاليف القضائية على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي، وفرض النظام رسوما بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال؛ وفقًا للمعايير والضوابط على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم و الرد.

طبقا لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة؛ على أساس قيمتها، وذلك على النحو الآتي:

- لا تزيد على 5% من قيمة الدعوى التي تقل عن 100 ألف ريال.

- لا تزيد على 4% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 100 ألف ريال.

- لا تزيد على 3% من قيمة الدعوى التي تقدر أو تزيد على 500 ألف ريال.

- لا تزيد على 2% من قيمة الدعوى التي تقدر بمليون ريال فأعلى.

واستثنت اللائحة من أحكام النظام بأن يحدد الوزير مقدار التكاليف القضائية في دعاوى محددة بنوعها؛ بما لا يزيد عن 5% من قيمة الدعوى، ولا يزيد على مليون ريال؛ وفقاً لمعايير التقدير كنوع العلاقة في المنازعة، ومدى تنظيم إجراءات توثيقها، متوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى، سهولة الوصول إلى الوسائل البديلة لحل النزاع في نوع الدعوى، التكلفة التشغيلية لنظر الدعوى، في حين تقدر التكاليف القضائية في الدعاوى التي يتعذر تقدير قيمتها لطبيعتها ؛ بما لا يزيد عن عشرة آلالف ريال ولا يقل عن 500 ريال، ويحدد بقرار من الوزير تقدير تلك الدعاوى؛ وفق ذات المعايير كنوع الدعوى وطبيعتها ومتوسط مدد التقاضي في نوع الدعوى.

اعتباراً من الأحد (العاشر من شعبان الحالي) يدخل القضاء السعودي مرحلة جديدة بسريان نظام التكاليف القضائية التي تلزم الخصوم سداد مبالغ للمحاكم في بعض القضايا للحد من الدعاوى الكيدية والصورية، وتعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وتمكين العدالة الوقائية والعقود التوثيقية، فضلا عن المساهمة في رفع كفاءة المنظومة العدلية وتحقيق مستهدفات وزارة العدل.

ونقلت مصادر «عكاظ» أن نظام التكاليف القضائية يسري على الدعاوى المقيدة بعد سريان النظام ولا يشمل من سبق له التقدم بأي دعوى قبل الأحد 10 شعبان.

وفيما يسابق عدد من المدعين الوقت لرفع دعاوى مالية ضد خصومهم قبل سريان النظام، علمت «عكاظ» أن اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية حددت آليات تقدير رسوم الدعاوى أمام المحاكم بعد صدور نظام التكاليف القضائية مطلع صفر الماضي، الذي يفرض رسوما مالية على أنواع من القضايا.

وأكد نظام التكاليف القضائية على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي، وفرض النظام رسوما بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال؛ وفقًا للمعايير والضوابط على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم و الرد.

كشفت اللائحة أن الوزير يصدر قواعد الاستعانة بالقطاع الخاص وإجراءاته؛ للقيام بالعمال والإجراءات المساندة المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو بعضها على أن تتضمن استيفاء المتطلبات النظامية ممارسة النشاط، الإفصاح عن أي تعارض مصالح وإن كانت محتملة، توافر الخبرات الفنية والقدرات المادية اللازمة للقيام بالعمل، التعهد بعدم إفشاء أي معلومات يتم الاطالع عليها، ولو بعد الانتهاء من العمل، والالتزام بالشروط الفنية الخاصة.

وتكون الإجراءات المنصوص عليها في النظام واللائحة إلكترونية، ويستغنى عن أي قرار أو إجراء في النظام أو اللائحة تحققت غايته باستخدام الوسائل الإلكترونية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي.

هل يحق للقطاع الخاص أداء الخدمة؟

وبحسب ما اطلعت عليه «عكاظ» فإن النظام يحمل الخاسر في الدعوى تكاليف التقاضي وتطبق أحكام النظام على جميع الدعاوى والطلبات التي تقدم للمحاكم باستثناء خمسة أنواع من الدعاوى؛ الجزائية العامة والطلبات المتعلقة بها، الدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية كالطلاق والخلع والنفقة والحضانة، الدعاوى والطلبات التي تختص بها قضاء المحاكم الادارية والمقامة على أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الإنهاءات والطلبات المتعلقة بها. ويضمن النظام ألا تزيد التكاليف القضائية على مبلغ مليون ريال، بما يراعي فعالية المبلغ المفروض في تحقيق أهداف النظام.

ويُعفي من تأدية التكاليف القضائية عدد من الحالات، كالسجناء والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية لم تنشأ من جريمة في الدعاوى التي تقام منهم أو عليهم، و طلب الاستئناف إذا حكم بتعديل الحكم المستأنف، بالإضافة إلى طلب النقض إذا قضي فيه بإعادة القضية إلى المحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.

ومن المعفيين من التكاليف القضائية أطراف الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، والدعاوى بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح على أي حال كانت فيها الدعوى، بالإضافة إلى الدعاوى التي يصدر فيها حكم المحكمين. وخفض النظام التكاليف إلى الربع في حال الصلح، إضافة إلى رد التكاليف القضائية المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها.

وبحسب النظام لا يحول عدم دفع التكاليف القضائية من سماع المحكمة للدعوى أو الطلب والبتّ فيهما، ويكون تحصيلها وفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة وتُودع رسوم التكاليف القضائية المحصلة في حساب خاص لدى وزارة المالية يُخصص للصرف على مشروعات تطوير القضاء وتحسين أداء المرفق العدلي.

أوراق الدعوى والمستندات.. بمقابل مالي

مكّن نظام التكاليف القضائية أطراف الدعوى الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا بعد دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال؛ وفقًا للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة؛ ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها وكذا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.

وطبقاً لتقدير تكلفة الدعوى وقواعده يكون تقدير التكاليف القضائية للدعوى المقدرة القيمة؛ على أساس قيمتها، وذلك بنسبة 5% وتنخفض إلى 2% بحسب قيمة الدعوى بحد أعلى مليون ريال

وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، فإن آلية احتساب التكاليف القضائية للدعاوى تكون مقدرة القيمة بنسبة تنازلية بما لا يزيد على 5%، وغير مقدرة القيمة وفق معايير محددة، وتحديد قيمة الدعاوى اليسيرة مقدرة القيمة بنسبة 5% من قيمة الدعوى مع فرض تكاليف قضائية على طلبات التنفيذ بما لا يزيد على عشرة آلاف ريال، ووضع آلية احتساب طلب التنفيذ المالي وطلب التنفيذ المباشر، وتحديد من يتحمل تكاليف طلبات التنفيذ وتحديد معايير تقدير تكاليف الطلبات على الدعاوى، وإصدار سندات التكلفة للدعاوى والطلبات وتحصيلها وطرق الاعتراض عليها وتوضيح حالات الإعفاء من التكاليف القضائية، إضافة إلى إصدار قواعد وإجراءات التبليغ والاعتراض على التكاليف القضائية.

التكاليف تقدر بقيمة الدعوى