تُطبق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع
تُطبق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع
-A +A
«عكاظ» (جدة) okaz_online@

فيما أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعديل احتساب ضريبة القيمة المضافة على هامش ربح بيع السيارات المستعملة المؤهلة، وعدم وضعها على السعر الإجمالي للسيارة كما هو معمول به حالياً، وذلك بدءا من 1 يوليو؛ بينت الهيئة في أحد ردودها على حسابها الرسمي في «تويتر»، أن تطبيق الضريبة على هامش بيع السيارات المستخدمة يقتصر على المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات وفق سجل تجاري أو أي ترخيص مشابه، أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاطاً اقتصادياً لمنشأة أو فرد آخر لا يخضع لضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن إتاحة احتساب الضريبة وفق طريقة «هامش الربح» تأتي سعياً من الهيئة إلى خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة على «السيارات المستعملة المؤهلة»، كما أوضحت أن طريقة «هامش الربح» تستهدف وكالات ومعارض السيارات المسجلين لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة والذين يزاولون نشاط تجارة السيارات وفق شروط محددة.

وأكدت الهيئة أنه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح هناك شروط يجب توافرها، من أبرزها أن تكون السيارة مصنفة «كسيارة مستعملة مؤهلة» من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودة وسبق استعمالها داخل السعودية، وأن يكون البائع مسجلاً لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلاً لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.

وبموجب ذلك تُطبق ضريبة القيمة المضافة على الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع، هامش الربح المحقق بدلاً من فرضها على كامل مبلغ المقابل المستلم.