-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
كشفت تعديلات لائحة الضريبة الانتقائية التي أقرتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يحق للشركات المالكة للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية استرداد قيمة الضريبة، في حال تم إتلاف تلك السلع في أحد المستودعات الضريبية أو أي أماكن مرخصة للإتلاف.

وبينت الهيئة في تعديلات لائحة الضريبة الانتقائية، أنه يجب تقديم طلب الإتلاف في موعد لا يتجاوز 12 شهراً من تاريخ طرح السلع الانتقائية محل طلب الإتلاف للاستهلاك في المملكة، ولا يجوز تقديم طلب الإتلاف إلا إذا كان المبلغ الإجمالي للضريبة الانتقائية المسدّدة عن السلع المشمولة بالطلب يساوي أو يزيد على 3,000 ريال سعودي. وتقديم الشخص تعهّداً يفيد بأنه أو أي شخص آخر لم يتلقَ، ولا يحقّ لهم تلقي أي مبلغ شامل للضريبة الانتقائية المسددة عن السلع محل طلب الإتلاف كتعويض بموجب وثيقة تأمين تغطي الخسائر أو الأضرار التي قد تترتب على اعتبار السلع الانتقائية غير قابلة للاستهلاك أو كنتيجة لإتلافها.


وبينت التعديلات، أنه عند طلب ترخيص الأماكن المخصصة للإتلاف، فيشترط أن ترخص الهيئة ذلك المكان لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك، أو أن يكون تابعاً لأي من الجهات الحكومية في المملكة ترخّصه الهيئة لإتلاف السلع الانتقائية غير القابلة للاستهلاك. واشترطت الهيئة على الراغبين في الحصول على ترخيص إتلاف السلع، الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مرتبطة بتفاصيل السلع الانتقائية المُحتفظ بها لأغراض الإتلاف وتفاصيل السلع المتلفة، والتفاصيل الخاصّة بالمسجّل لأغراض الضريبة الذي يتقدم بطلب للهيئة بإتلاف السلع في ذلك المكان.

إضافة إلى أنظمة المراقبة بالفيديو لتسجيل دخول السلع الانتقائية إلى المكان المرخص وتسجيل إتلافها فيه، وأن تسمح تلك الأنظمة بحفظ وأرشفة ما يتم تسجيله لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ انتهاء السنة التقويمية، ووجود نظام دقيق يشمل تدابير أمنية ورقابية تسمح بمتابعة السلع الانتقائية التي يتم إدخالها أو إخراجها من ذلك المكان وتمنع إخراجها منه دون رقابة.

وسيحق للهيئة إصدار قرار بإلغاء ترخيص المكان المخصص للإتلاف إذا لم يتم استخدامه لأغراضه لأكثر من 3 أشهر أو بناءً على طلب من حائز الترخيص، كما يجوز لها في جميع الأحوال تعليق الترخيص، وإذا ما قررت الهيئة تعليق أو إلغاء الترخيص، فعليها إبلاغ المرخص له بذلك القرار مع تحديد تاريخ سريان تعليق الترخيص أو إلغائه.