-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
ألزم البنك المركزي السعودي (ساما) كافة شركات التأمين المتخصصة في وثائق المركبات، بضرورة تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث (المتضرر)، وتعويضه عن المبالغ المدفوعة كضريبة للقيمة المضافة بناء على فواتير الإصلاح الصادرة حسب متطلبات الجهة المختصة، إضافة إلى تعويضه بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة المختصة بتقييم أضرار المركبات.

ووفقا للتعميم، (اطلعت «عكاظ» عليه)، فإن على شركة التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ الضريبة، وشرح آلية التعويض عنها، وبين «ساما» أن التعميم يأتي حرصا على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة، ويبلغ عدد شركات الـتأمين وإعادة التأمين المرخصة من قبل البنك المركزي السعودي نحو 30 شركة منها في التأمين العام وتأمين الحماية والادخار والتأمين الصحي.


وفي هذا السياق، أكد المستشار الاقتصادي للتأمين وإعادة التأمين الدكتور أدهم جاد أن تعميم البنك المركزي الأخير يقضي على أعذار بعض شركات التأمين، التي تتخلف عن سداد الضريبة وتكتفي بسداد تكلفة الإصلاح فقط، والتعميم جاء واضحا بضرورة التعويض عن تكلفة الإصلاح، إضافة إلى تكلفة الضريبة إذا كانت تكاليف الإصلاح تحتوي على مبالغ ضريبة القيمة المضافة بفاتورة ضريبية معتمدة.