-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
قننت ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر في المملكة، ولكن تمتلك مقراً إقليمياً بالمنطقة، بأن لا تتجاوز تكلفة الأعمال والمشتريات مع تلك الشركات مليون ريال، أو الأعمال والمشتريات التي ستنفذ خارج السعودية، فيما ستمنع الجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها من التعاقد مع تلك الشركات للمشاريع المحلية التي تتجاوز قيمتها مليون ريال.

وسيسمح للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها بقبول عروض الشركات التي ليسها مقر في حالتين، الأولى في حال عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، والثاني أن يكون العرض المقدم من الشركات هو أفضل العروض فنياً، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.


وستمنع الجهات الحكومية من توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في السعودية من منافسات محدودة إلا في حالتين، عند عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، وكذلك عند وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وفي ما يختص بالتعاقد المباشر مع تلك الشركات الأجنبية، اشترطت التعليمات أن يقتصر التعاقد مع تلك الشركات إذا كانت أعمالها أو مشترياتها متوافرة حصرياً لديها، أو في حال وجود أمر طارئ.

وسيتم العمل بتلك الضوابط بدءاً من تاريخ 19 /‏6/‏ 1445هـ، وستعد وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع الوزارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية معايير وضوابط يتفقون عليها، وقائمة بأسماء الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة. وتحدث القائمة دورياً، أو عند الحاجة، مع نشر القائمة في البوابة الإلكترونية الموحدة للمشتريات الحكومية الخاضعة لوزارة المالية.

وستلزم الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة، بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.