-A +A
هبه طاهر بودريس
يعتبر الشيك من ضمن الأوراق التجارية التي وضعت كأداة لتسهيل المعاملات المالية؛ لأنها تحل محل النقود فتؤدي وظيفة الوفاء مع تلافي العيوب، ويعد أكثر الأوراق التجارية انتشاراً في العمل، فهو أداة وفاء تغني عن استعمال النقود في التعامل بخلاف الكمبيالة و السند لأمر فهما أداتا ضمان ووفاء بالحقوق؛ ولذا حظر المنظم استعماله كأداة لضمان الحقوق، فالمقصود بالشيك: صك محرر وفقاً لبيانات إلزامية معينة حددها القانون ويتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه (البنك) بأن يدفع مبلغاً معيناً لأمر المستفيد أو حامل الشيك. ولكن للأسف الشديد يوجد الكثير من يستعمل الشيك كأداة لضمان الحقوق لدى الغير، كأن يحرر شخص شيكاً مؤجلاً ضماناً لسداد قرض شخصي، وهذا تصرف غير قانوني، لأن ذكر تاريخ إنشاء الشيك يعتبر من البيانات الإلزامية، فتحرير الشيك بتاريخ مخالف لتاريخ الإنشاء أو دون تاريخ، يعرض ساحب الشيك و المستفيد للمساءلة القانونية كذلك يعد جريمة يعاقب عليها القانون وفق للمادة (120) من نظام الأوراق التجارية، إذ نصت على أن: (مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال: أ- كل من أصدر شيكاً لم يؤرخه أو ذكر تاريخاً غير صحيح...). وهناك كثير من الناس تغفل عن مسألة مهمة جداً يجب معرفتها عند تحرير الشيك؛ وهي أن الشيك مستحق الوفاء دائما لدى الاطلاع وهذا ما يميزه عن الكمبيالة؛ لذلك الشيك لا يشتمل على تاريخ الاستحقاق فيمكن للمستفيد بمجرد استلامه لتلك الشيكات أن يذهب إلى البنك ويصرف مبالغها أيّاً كان تاريخها، وهذا ما نصت عليه المادة (102) من نظام الأوراق التجارية على أن: «الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاءه في يوم تقديمه».

وأخيراً فالشيك لا يؤدي إلا وظيفة الوفاء بقيمته، فلا يعد وسيلة ائتمان أو ضمان، فالبديل عن استخدام الشيك كأداة ضمان هو استخدام أدوات الضمان وهي السند لأمر أو الكمبيالة.


hebah-1998-@hotmail.com