أيدت المحكمة الإدارية في محافظة جدة قرارا أصدرته إمارة منطقة مكة المكرمة يقضي بإعفاء معرف قبيلة من منصبه، وفصلت في القضية بحضور المدعي وممثل عن إمارة مكة.
واستندت المحكمة في قضائها إلى أن تعيين الشخص معرفا على فخذ إحدى القبائل بناء على معلومات خاطئة من شيخ القبيلة، وأن التعيين والإعفاء من المنصب يعتبر سلطة الإدارة التقديرية دون معقب عليها في ذلك من القضاء، مادام قرارها خاليا من إساءة استعمال السلطة.
وأكدت المحكمة أنه وبالنظر في مطالبة المدعي بإلغاء قرار المدعى عليها المتضمن إعفاءه عن معرف القبيلة بحجة إساءة المدعى عليها استعمال السلطة في القرار محل الطعن، فإنه من المقرر أن الأصل في القرارات الإدارية هو الصحة، وأن الغاية منها هي المصلحة العامة وأن على من يدعي خلاف هذا الأصل إثباته.
وزادت «لم يقدم المدعي ما يثبت وجود سوء في استعمال الإمارة لسلطاتها فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الدعوى. وحكمت برفض الدعوى. وعلمت «عكـاظ» أن المواطن المدعي قدم اعتراضا على الحكم لرفعه إلى محكمة الاستئناف الإداري للمطالبة بتدقيق الحكم والنظر في اعتراضه عليه.
وكانت إمارة منطقة مكة المكرمة أكدت في ردها على دعوى المعرف بأن «المشيخة ليست حقا مكتسبا وليست وظيفة عامة يتقاضى عليها راتبا شهريا ولا يلزم بدوام رسمي، بل هو منصب قبلي يمنح من ولاة الأمر لمن يرونه أهلا لذلك، وأنه في حالة إعفائه من المنصب لا يترتب عليه ضرر أو خسارة بحقه تستوجب التعويض، وأن نظام ديوان المظالم نص في المادة (14) بأن لا يجوز لديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة».