المحامي عبيد السهيمي يوضح هنا ما المقصود بالــتـوقـــيـف او الحبس الاحــتـــيـاطـي ومـــدته وحــالاته قـــائلاً: هو المنع والامســـاك وهو اجراء وقـــائي يتخذ منعا لهروب المظـــنون فيه وايضا لعدم ضياع الحقوق وقد نظم نظام الاجراءات الجزائــية التوقيف في مواده (112-120) وحبس المتهم هنا جائز اذا كانت هناك ادلة قاطعة على ارتكاب الجريمة او اذا كان المتهم يعاقب عند ثبوت التهمة بعــقــوبة اشــد من الحبس او اذا ارتكب الجاني جريمة من جرائم الحدود وتختلف مدة التوقيف باختلاف السلطة التي لها الحق في ذلك فرجل الضبط الجنائي له ان يوقــف المتهــم مدة لا تزيد عن (24) ســـاعــــة, اما المحقق فله ان يأمر بالتوقـــيف مدة لا تزيد عن (5) ايام اذا توافــــرت معها عدة شروط منها اذا تبين للمحقـــق ان الادلة كافية ضد المتهم او اذا كانت مصلحة التحــقيق تســـتوجب توقــيـــفـــه منعا للهروب ويبدأ احتساب مدة التوقيف من تاريخ القـــبض عليه اذا كان امر الضبط صادرا من هــيـئـة الـتـحـقيق والادعاء العام, ويجــوز ان تزيد مدة التوقيف عن 40 يوما ويملك تلك الصلاحية هو رئيس فـــرع هيئة التحقــــيق والادعاء العام بالمنطـــــقـة ولـكـن يملك الرئيس العام لــهـيـئـة التحـقـيـق والادعـــاء العام ان يأمر بالتوقيف مدة لا تزيد عن ســـتــة اشـهر بشـرط الا تزيد المدة الواحدة عن 30 يوما.
ولابد ان نشــير الى ان المتهم بريء في نظر الشرع حتى تثبت ادانته بحكم نهائي وقد اصدر صاحب السمو الملكي وزير الداخلية القرار رقم (1900) في 1428/7/9هـ والذي حدد فيه الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف.