أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في مشروع نظام جديد أعدته.. انه لا يجوز منع المصاب بمرض الايدز من متابعة تعليمه أو فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه الا اذا ثبت تعمده نقل مرضه الى غيره. ويشير مشروع نظام «مرضى متلازمة العوز المناعي المكتسب» الذي تعتزم الجمعية رفعه للجهات المعنية لتبنيه.. يشير الى انه اذا كان المصاب بفيروس الايدز يعمل لدى جهة حكومية أو أهلية وثبت طبيا انه غير قادر على العمل يُحال الى التقاعد على ألا يقل ما يصرف اليه عن ثلثي راتبه.. وفي حال كان يقوم بعمل يخشى معه انتقال العدوى الى غيره يُحال الى أقرب عمل آخر بنفس المزايا المالية. وينص المشروع الذي حصلت «عكاظ» على نسخة منه والمكون من 16 مادة على الآتي:
* مادة (1)
يعتبر مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب «الايدز» من الأمراض السارية ومع عدم الاخلال بالتدابير والاحتياطات الوقائية الواردة في نظام مزاولة المهن الصحية يعمل بالاجراءات والتدابير المبينة في هذا النظام للوقاية من مرض الايدز.
* مادة (2)
يجب على الجهات الحكومية كل فيما يخصه التوعية بأهمية مكافحة مرض الايدز وبيان وسائل انتقاله والحث على تجنبها.
يُنشأ مركز وطني أو مكتب بوزارة الصحة للوقاية من الأمراض السارية يناط به أو بالجهة التي يحددها التثبت من مرض الاصابة بفيروس الايدز وعلاج المرضى المصابين به والوقاية منه وعلى جميع الأطباء في المؤسسات الصحية الحكومية والقطاع الخاص تحويل الأشخاص المشتبه فيهم أو المصابين بهذا الفيروس الى الجهة التي يحددها هذا المركز أو المكتب على الا يخل ذلك ويوجب تقديم العناية الطبية اللازمة والفورية لهؤلاء المرضى.
* مادة (3)
لا يجوز لأي طبيب فحص أي شخص للتأكد من خلوه من فيروس الايدز افشاء سر اصابته بهذا المرض الا للاشخاص الذين يحددهم المريض أو للجهة الطبية أو الحكومية المختصة وينبغي الحصول على موافقة المريض خطيا على هذا الفحص. وفي حالة رفضه يعد محضر بذلك يرفع للجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية.
في كل الأحوال يجوز للجهة الحكومية الطبية المختصة اجراء الفحص على أي شخص ترجح دلائل اصابته بفيروس الايدز رغم معارضته للفحص وذلك بقصد التأكد من خلوه من فيروس الايدز وتقديم الرعاية الطبية له وضمان عدم انتقال مرضه الى غيره.
لا يجوز لأي طبيب أو جهة طبية أو اسعافية الامتناع عن تقديم العناية الطبية اللازمة لأي مصاب بمرض الايدز وعليه أو عليها احالته لأقرب جهة طبية مختصة اذا لم يستطع أو تستطع تقديم العناية بنفسها.
* مادة (4)
تقوم وزارة الصحة باتخاذ الاجراءات اللازمة:
أ- لتوقيع الفحص الطبي على القادمين الى البلاد من الجهات التي يثبت تفشي مرض الايدز فيها وذلك للتثبت من خلو هؤلاء الاشخاص من فيروس الايدز.
ب- فحص القادمين الى البلاد بقصد الاقامة فيها وذلك للتأكد من عدم اصابتهم بفيروس الايدز.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والضوابط والأوضاع التي تتبع عند اجراء هذا الفحص والآثار المترتبة عليه.
* مادة (5)
يجوز عزل المصاب بفيروس الايدز بناءً على توصية من لجنة طبية مختصة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وزير الصحة بغرض علاجه وللجنة الطبية ان تقرر بدلا من عزل المصاب بفيروس الايدز متابعة حالته عن طريق المراقبة الصحية وفق الاجراءات التي تحددها وزارة الصحة وبما يضمن عدم نقله المرض الى غيره. ويحدد وزير الصحة أماكن العزل والاشتراطات الواجب توفرها ويجوز الالتجاء لوزارة الداخلية لتفويض بعض رجال الأمن في تنفيذ المراقبة الصحية أو العزل اذا اقتضى الأمر ذلك على الا يخل ذلك بحقوق مرضى الايدز.
* مادة (6)
مع مراعاة احكام المادة الثالثة من هذا النظام يجب على جميع العاملين في مجال الخدمات الصحية في المملكة المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالمصابين بفيروس الايدز ولا يجوز افشاء هذه المعلومات الا للجهات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
* مادة (7)
يجوز ترحيل او اعادة المصابين بفيروس الايدز من غير السعوديين الى بلدانهم او أي بلد آخر يختارونه مع ضمان حصولهم على العلاج اللازم حتى مغادرتهم الاراضي السعودية.
* مادة (8)
يجب على ذوي المصاب بمرض الايدز اخطار الجهات التعليمية بمرضه لأخذ الاحتياطيات الضرورية لضمان عدم انتقال مرضه الى غيره وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له اذا اقتضى الامر ذلك.
* مادة (9)
اذا ثبت اصابة احد الزوجين بفيروس الايدز فعلى الجهة الطبية المختصة ابلاغ الزوج الآخر شخصياً بذلك فوراً.
* مادة (10)
على الشخص المصاب بفيروس الايدز ان يخطر الجهة المختصة بوزارة الصحة بحالته حال علمه بذلك وعليه ان يلتزم بالاجراءات والارشادات الوقائية التي تقررها الجهات الطبية المعنية وعليه ان يتوقى نقل عدوى مرضه الى الغير.
* مادة (11)
استثناء من حالات المنع من السفر المقرر نظاماً لا يمنع المصاب بفيروس الايدز من السفر للخارج بقصد العلاج وعليه حال عودته للبلاد تقديم نفسه للجهات الطبية المختصة لفحصه ومتابعة حالته.
* مادة (12)
لا يجوز إخراج جثة متوفى كان مريضاً بمرض الايدز عند وفاته بعد دفنها في الاحوال التي يجوز فيها ذلك نظاماً الا بحضور طبيب مختص من الجهة الطبية المعنية لاتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية من هذا المرض.
* مادة (13)
لا يجوز منع المصاب بمرض الايدز من متابعة تعليمه او فصله من عمله لأسباب تعود لمرضه الا اذا ثبت تعمده نقل مرضه الى غيره.
واذا كان المصاب بفيروس الايدز يعمل لدى جهة حكومية او اهلية وثبت طبياً انه غير قادر على العمل فيحال الى التقاعد على الا يقل ما يصرف اليه عن ثلثي راتبه وفي حالة كان المصاب يقوم بعمل يخشى معه انتقال العدوى الى غيره فيحال الى اقرب عمل آخر بنفس المزايا المالية.
* مادة (14)
- مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد يكون منصوصاً عليها في الانظمة الاخرى يعاقب كل من يخالف احكام المواد 3 و6 و8 و 9و 10و 13 من هذا النظام بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين.
- يعاقب بالحبس اذا لم تتوفر شروط ايقاع عقوبة اعلى مدة لا تتجاوز خمس سنوات كل من علم انه مصاب بفيروس الايدز وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى الى شخص آخر.
- لا يجوز حبس المصاب بمرض الايدز مع غيره من السجناء دون أخذ الاحتياطيات اللازمة لضمان عدم نقله المرض الى بقية السجناء ودون تقديم العناية الطبية اللازمة لحالته.
- يجب ترحيل السجين المصاب بمرض الايدز غير السعودي الى بلده واذا كان مطالبا بحقوق خاصة ولم يستطع سدادها لادعائه الاعسار فيجب النظر في اعساره خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر.
* مادة (15)
يصدر وزير الصحة اللائحة التنفيذية لهذا النظام بعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات طبية في المملكة.
* مادة (16)
يعمل بهذا النظام بعد مضي ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
«عكاظ» تنشر مشروع نظام مرضى متلازمة العوز المناعي المكتسب
لا يجوز منع المصابين بالإيدز من التعليم والعمل
15 يوليو 2007 - 19:53
|
آخر تحديث 15 يوليو 2007 - 19:53
تابع قناة عكاظ على الواتساب
يوسف الرشيدي (الدمام)