اخطاء الصكوك قابلة للتصحيح ولا تمس بحقوق المتقاضين
12 يوليو 2007 - 19:16
|
آخر تحديث 12 يوليو 2007 - 19:16
تابع قناة عكاظ على الواتساب
المادة: (168) من نظام المرافعات الشرعية: (تتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه قاض أو قضاة المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية) وتفسر هذه المادة بما قد يحدث في الواقع أحياناً أن تتضمن صكوك الأحكام بعض الأخطاء التي تقع سهوا في الأرقام أو كلمات الكتابة وهي أخطاء قابلة للتصحيح وليس فيها أي مساس بحقوق المتقاضين وفي الغالب فإن التصحيح يتم تلقائياً من قبل فضيلة قاضي الموضوع عند مراجعة صك الحكم.. أو بطلب مقدم من أحد الخصوم لتصحيح ما أعترى صك الحكم من أخطاء ويتم ضبط ذلك مع ضبط القضية ويؤشر في الصك بالتصحيح وفي حالة تغيب القاضي الذي أصدر الصك فإن خلفه هو الذي يتولى مهمة التصحيح.