هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح عن المبالغ والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها على 60,000 ريال أو أكثر، يعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار 25% من قيمة المضبوطات في حال كانت المخالفة للمرة الأولى و50% عند التكرار.

وشددت الهيئة، على ضرورة التزام المسافرين دولياً بالإقرار عن المبالغ والمعادن الثمينة التي تزيد قيمتها على 60,000 ريال أو أكثر.


وأكدت أهمية التزام المسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، الذين بحوزتهم عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها بالإقرار عنها إلكترونياً قبل الوصول إلى منفذ الدخول أو الخروج، وذلك من خلال تطبيق «ZATCA» للأجهزة الذكية المتاح عبر نظامي «ios» أو «Google play»، أو من خلال الدخول على صفحة الإقرار في موقع الهيئة «zatca.gov.sa»، وتعبئة النموذج المخصص لذلك، أو من خلال التوجُّه لمكاتب الإقرار الموجودة في المنافذ الجمركية عند القدوم أو المغادرة.

وأوضحت الهيئة، أن عملية الإقرار تجب على كل مسافر قادم أو مغادر يحمل أي عملات أو أدوات قابلة للتداول أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60,000 ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.

وأشارت الهيئة، إلى أن الإقرار يشمل أيضاً المسافرين الذين بحوزتهم أي بضائع سواءً كانت هذه البضائع ممنوعة أو مقيدة أو خاضعة للضرائب والرسوم.

وذكرت أنه يجب تقديم ما يُثبت مشروعية مصدر ما يتم الإقرار عنه.

وأفادت أن عدم الإقرار أو الإقرار غير الصحيح يُعرض المخالف لغرامة مالية بمقدار «25%» من قيمة المضبوطات، في حال كانت المخالفة للمرة الأولى، و50% من قيمتها عند التكرار، في حال انتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، وفي حالة الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال فيتم حجز كامل المبلغ، وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، لافتة إلى أن ذلك يأتي استناداً إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال.