-A +A
«عكاظ» (جدة) Okaz_online@
منعت القواعد التنظيمية للصناديق العائلية تسمية الصندوق باسم قبيلة أو عائلة، أو أن تترتب على الاسم نعرات قبلية أو صراعات عائلية.

ونصت القواعد المنشورة في صحيفة أم القرى، الجمعة، على أنه يجب على طالب التأسيس ممن يرغب بتسمية الصندوق باسمه أو طالبي التأسيس الذين يرغبون بتسمية الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه الالتزام بأن يكون اسم الصندوق اسماً ثلاثياً لشخص من ذوي الصفة الطبيعية، وأن يكون من باسمه الصندوق على قيد الحياة. ومنحت القواعد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي حق تعديل اسم الصندوق تحقيقا للمصلحة العامة بقرار مسبب.


وحددت القواعد أنه في حالة رغبة طالب التأسيس بإنشاء صندوق باسمه الشخصي فيجب أن يخدم الصندوق أفراد عائلته. وأضافت القواعد أنه إذا كان طالبو التأسيس يرغبون بتأسيس الصندوق باسم فرد ينتسبون إليه ويحملون اسم عائلته فيجب أن يكون من بين المتقدمين بحد أدنى نصف أولاد من باسمه الصندوق (من الدرجة الأولى) ـ إن وجدوا ـ ويكفي أن يمثل كل ولد من أولاد من باسمه الصندوق أحد أولاده، أو أبناء أبنائه.