-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروع تعديلات في لائحة التصرف في عقارات الدولة، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وعرّف التعديل العطاء السنوي بأنه قيمة الأجرة السنوية المنصوص عليها في عقد تأجير عقارات الدولة أو استثمارها، وللهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده سنة. وشمل التعديل إضافة تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها 5 سنوات وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف.

ومن التعديلات المرتقبة إضافة «تمنع المنشأة المنسحبة من الدخول في المزايدات لمدة سنتين»، ونصت إحدى المواد المعدلة على أنه إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المزايدة، عدا عرض واحد، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحافظ. ويجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 25% من قيمة العطاء السنوي خلال 15 يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد المدة لمدة مماثلة وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وتجوز زيادة نسبة الضمان ولا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع الجهات الحكومية، أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%) من رأسمالها.​ واشتملت التعديلات على أنه في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال 14 يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء. وتطرقت التعديلات إلى استثناء ​العقود المبرمة مع الجهات الحكومية من المزايدة، وكذلك العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51% والعقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام، كما تستثنى عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض المؤقتة والعقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد. على أن يجري تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجيراً، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثمارياً.​