-A +A
محمد الشهراني (الدمام) mffaa1@
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ»، عن توفير الحد الأدنى لمساحة غرفة حارس الأمن لعامل واحد أو عاملين، وكلما زاد العدد زادت المساحة. وأضافت أنه لا يشترط توفير دورة المياه داخل غرفة الحارس، على ألا تكون بعيدة عن غرفة حارس الأمن بما يعيق عمله.

وأشارت الوزارة إلى أن المقصود باشتراط طاولة مكتبية وكراسي بعدد العاملين هو توفير طاولة مكتبية واحدة بحد أدنى وكراسي بعدد الحراس العاملين المتواجدين في الغرفة، والمقصود بوسيلة الاتصال هو الوسيلة الخاصة برصد أي حادثة والإبلاغ عنها؛ مثل الجهاز اللاسلكي أو هاتف ثابت أو محمول وخلافه. وبينت الوزارة أن هناك 6 اشتراطات للبيئة الداخلية لحراس الأمن في المجمعات التجارية وما في حكمها، وهي: تكييف حار - بارد وإسعافات أولية، وخزانة بقفل لحفظ الأغراض الشخصية، وكرسي وطاولة خاصة ودورة المياه ومكان الصلاة، ويمكن استخدام ما يوفره المجمع التجاري، وكاميرات مراقبة خارجية ويتم توجيه الكاميرا على نقطة حارس الأمن.


وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قراراً باعتماد اشتراطات بيئة العمل لقطاع الحراسات الأمنية، وتطبيقها على مؤسسات الحراسات الأمنية وشركاتها في القطاع الخاص، التي توظف حراس أمن بشكل مباشر أو غير مباشر، أو الجهات الملزمة بوضع حراسة أمنية مدنية خاصة، وتوظف حراس أمن بشكل مباشر.

وصنفت الاشتراطات بيئة عمل حارس الأمن إلى 3 أصناف: البيئة الداخلية التي تكون داخل المجمعات التجارية وما في حكمها من مصارف ونحوها، والبيئة الخارجية التي تكون خارج المباني، ومعرّضة للظروف المناخية المتقلبة، وبيئة المناطق النائية وهي المنشآت تحت الإنشاء والبعيدة عن العمران.

وتمنع الاشتراطات أن يعمل حارس الأمن 5 ساعات متواصلة دون فترة للراحة والصلاة والطعام، على ألا تقل الاستراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة، كما يجب توفير زي موحد لحراس الأمن في المنشأة، والالتزام بما جاء في الدليل الإجرائي للسلامة والصحة المهنية للوقاية من آثار التعرض لأشعة الشمس والإجهاد الحراري.

كما تنص الاشتراطات على مجموعة من التجهيزات المادية التي يجب على صاحب المنشأة توفيرها، وتختلف من منشأة إلى أخرى بحسب بيئة العمل التي يعمل فيها حارس الأمن.

ويسهم هذا القرار في رفع مستوى جودة العمل في قطاع الحراسات الأمنية، ورفع إنتاجية موظفيه، وتعزيز جاذبية القطاع، واستقرار العاملين في وظائف الحراسات الأمنية.

وتدعو الوزارة منشآت القطاع الخاص التي ينطبق عليها هذا القرار إلى الامتثال لما يتضمنه من اشتراطات، في مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار بواسطة الموقع الإلكتروني للوزارة، وتؤكد أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بتنفيذه، وفرض العقوبات على المنشآت المخالفة.