-A +A
إبراهيم العلوي (جدة) i_waleeed22@
وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 83 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

واشتملت موافقة المجلس إضافة عبارة «وعلى الجهة الرقابية إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية، بما تتخذه من إجراء أو جزاء»، وذلك إلى عجز المادة 83 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.


وتنص المادة 83 في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ودون إخلال بأي إجراء منصوص عليه في نظام آخر، أنه للجهة الرقابية عند اكتشاف أي مخالفة من المؤسسات المالية، أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح، أو مديريها أو أي من أعضاء مجالس إداراتها أو أعضاء إداراتها التنفيذية أو الإشرافية، للأحكام المنصوص عليها في النظام أو اللائحة أو القرارات أو التعليمات ذات الصلة، أو أي مخالفة تحال إليها من قبل السلطة المختصة، أن تتخذ أو تفرض واحداً أو أكثر من الإجراءات أو الجزاءات الآتية: إصدار إنذار كتابي بالمخالفة المرتكبة، إصدار أمر يتضمن الالتزام بتعليمات محددة، إصدار أمر بطلب تقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة لمعالجة المخالفة، فرض غرامة مالية لا تتجاوز 5 ملايين ريال عن كل مخالفة، منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات التي تملك الجهة الرقابية سلطة الرقابة عليها لمدة تحددها الجهة الرقابية، تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية أو الملاك المسيطرين، ومن ذلك تعيين مراقب مؤقت واحد أو أكثر، وإيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الإشرافية، أو طلب تغييرهم، وإيقاف النشاط أو العمل أو المهنة أو المنتج، أو تقييد أي منها، أو حظر مزاولته، وتعليق الترخيص أو تقييده أو سحبه أو إلغاؤه».