مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض.
مقر المجلس الأعلى للقضاء بالرياض.
-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
علمت «عكاظ»، من مصادرها، أن المجلس الأعلى للقضاء، أفاد إحدى المحاكم رداً على استفسارها بشأن شمول استرداد الحيازة الواردة في نظام المرافعات الشرعية لدعاوى استرداد حيازة الشيكات، إذ أكدت المحكمة وجود دعاوی طلب استرداد حيازة شيكات، وأن بعض القضاة يصرف النظر عن الدعوى بحجة أن مواد النظام جعلت الحيازة خاصة بالعقار، ويفهمون المدعي بالتقدم بدعوى أخرى تتضمن طلب إثبات عدم الاستحقاق، ويستفسر القاضي هل يؤخذ بظاهر اللفظ أو أن المقصود من المطالبة باسترداد حيازة الشيك هو أن المدعى عليه لا يستحقه. وأكد المجلس أن دعوى استرداد الحيازة من الدعاوى المستعجلة المنصوص عليها في المادة 206 من نظام المرافعات الشرعية، والنظر فيها مقتصر على إثبات حيازة المدعي للحق المدعى به، ولا يتعداه إلى النظر في استحقاقه له كما نصت على ذلك المادة 209 من نظام المرافعات الشرعية.

وأكد المجلس، أن دعوى استرداد الحيازة المشار إليها هي ما تحت اليد فعلاً من العقار ولا تتجاوزه إلى المنقول بنص اللوائح التنفيذية للمادة 209 من نظام المرافعات الشرعية.


وذكر المجلس، أن المقصود بدعاوى استرداد الحيازة للشيك أن المدعى عليه لا يستحقه، فهذه تعود إلى تحرير الدعوى، لا لمعنى استرداد الحيازة المشار إليها في النظام، إذ المتعين على الدائرة القضائية سؤال المدعي عما يلزم لتحرير دعواه طبقاً لمنصوص المادة 66 من نظام المرافعات الشرعية، فإن كان طلبه متمحضاً في استرداد الحيازة وفقاً لما نص عليه نظام المرافعات الشرعية فلا وجه لذلك لانحصارها في العقار، وإن كان مراده عدم الأحقية وطلب ردها فتنظر على حسب الوجه الشرعي والنظامي.