-A +A
عبدالله غرمان (جدة) al3mri90@

‏شددت النيابة العامة على أن المفرقعات تنطوي على مخاطر جسيمة تجاه الأفراد والممتلكات، لذا يُحظر صنعها أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو استعمالها أو تداولها أو نقلها أو تخزينها، إلا بتصريح من الجهة المختصة.

وأوضحت النيابة أن كل من يقوم بتهريب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو الإتجار بها يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ١٠٠ ألف ريال.