محكمة التنفيذ بجدة. (عكاظ)
محكمة التنفيذ بجدة. (عكاظ)
 سعيد  المالكي
سعيد المالكي
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
أكدت مصادر «عكاظ» أن التعديل الجديد للمادة 25 في نظام الإجراءات الجزائية نص على أن يخضع رجال الضبط الجنائي في ما يتعلق بوظائفهم في الضبط الجنائي المقررة في النظام لإشراف النيابة العامة، وتضمن التعديل أن للنيابة العامة أن تطلب من الجهة المختصة النظر في كل من تقع منه مخالفة لواجباته أو تقصير عمله، ولها أن تطلب رفع الدعوى التأديبية وتشعر النيابة العامة بما تم في شأن ذلك الطلب دون إخلال بالحق في رفع الدعوى الجزائية.

وكان مجلس الوزراء قرر في ربيع الأول الماضي تعديل المادة 15 من نظام الإجراءات بعد اطلاعه على برقية النائب العام في شأن التعديل، وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية ومذكرة هيئة الخبراء والتوصية المعدة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والنظر في مجلس الشورى وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.


وأكدت وزارة العدل أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع، وأوضحت في تعميم قضائي على كافة المحاكم ودوائر التنفيذ أن دراسة أعدتها بشأن ما يردها من استفسارات من بعض المحاكم حيال وجود البصمة على الأوراق التجارية، خلصت الدراسة المعدة من الجهة المختصة إلى أن البصمة في الورقة التجارية تأخذ حكم التوقيع سواء في الشيكات أو الكمبيالات أو سند لأمر. واستندت الدراسة في قرارها إلى المادة التاسعة من نظام التنفيذ والتي عدت الأوراق التجارية من السندات التنفيذية.

وحذر المحامي سعيد محمد المالكي من التهاون في التوقيع أو التبصيم على أوراق بيضاء خشية استغلالها في عمليات تزوير أو نصب واحتيال، وقال إن التعميم الجديد لوزارة العدل حسم التردد حيال بعض الطلبات التنفيذية لا سيما سندات لأمر التي تحمل في كثير من الأحيان بصمة صاحبها دون توقيع وكذا الكمبيالات، وأوضح أن الأوراق التجارية بأنواعها سواء الشيك أو الكمبيالة أو سند لأمر سندات تنفيذية سواء كانت ممهورة بالتوقيع أو البصمة ويتم تطبيق نظام التنفيذ حيالها من قبل محاكم ودوائر التنفيذ طبقاً للنظام دون الحاجة إلى جلسات تقاضٍ أمام المحاكم.