-A +A
خالد الخالدي (تبوك) alkhaldi146@
عالج قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك، 1100 طلب تقدم بها أصحاب الأعمال والعمال لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية بعد التحقق من صحتها خلال عام 1441.

وأوضح مدير العلاقات العمالية بالمكتب عايد بن عويض العطوي، أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية وهي 20 يوماً، ويحق للعامل إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط، مشيراً إلى أنه في هذه الحالة لا يسمح أن يعود العامل لصاحب العمل القديم ويحق له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره، كم شمل عدد صرف مستحقات العمالة المتوفين 17.


لافتاً إلى أنه في حال ثبوت أن البلاغ كيدي للمرة الأولى تعاقب المنشأة بإيقاف خدمات الوزارة بما فيها الاستقدام لمدة عام، باستثناء تجديد رخص العمل، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تعاقب بإيقاف خدمات الوزارة عن المنشأة لمدة 3 سنوات بما فيها الاستقدام، باستثناء تجديد رخص العمل، وفي المرة الثالثة تعاقب المنشأة بإيقاف خدمات الوزارة عنها لمدة 5 سنوات بما فيها الاستقدام، باستثناء تجديد رخص العمل.