-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
بعد أن كبلت المادة (46/‏5) في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ العديد من أسر المديونين لسنوات طويلة وأعاقت حياتهم وأسرهم أضحت جزءا من التاريخ بصدور تعميم وزير العدل الأخير بإلغائها.

وتتعلق المادة بإجراء قضائي تصدره المحكمة وتتبعه الجهات الحكومية في حال وجود مديونيات على أحد الأشخاص (مواطن ومقيم)، وعدم سدادها.


ووفق النظام، فإن أي شخص صادر بحقه حكم تنفيذي فإنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية».

ويترتب على ذلك حرمانه في اللائحة من العديد من العمليات الحكومية، مثل إصدار أو تجديد الهوية الوطنية أو الإقامة، أو إصدار جواز السفر، وتجديد أو إصدار رخصة سير المركبة، وتجديد أو إصدار رخصة القيادة.

ونصت المادة 46 على أنه «إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ وقضاء الدين ويقوم برد الأموال، كما لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في مدة لا تتجاوز 5 أيام، منذ أن جرى الإشعار عن هذا الأمر أمام المحكمة، والنشر في إحدى الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل، وأمر قاضي التنفيذ بما يلي:

1/‏ منع المدين من السفر.

2/‏ إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة وغير مباشرة في الأموال أو ما يؤول إليها.

3/‏ الإفصاح عن أموال المدين القائمة، وما يرد إليه مستقبلا، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي وحجزها.

4/‏ الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية.

5/‏ إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ».