اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تعديلات اللائحة التنفيذية لنشاط النقل التعليمي، والتي تنص على تنظيم العمر التشغيلي للحافلات، وشروط تمديدها، وضوابط إصدار بطاقات التشغيل وفحصها الدوري، بهدف الارتقاء بمستوى السلامة وجودة الخدمات المقدمة للطلاب والطالبات.

ومن أبرز التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية:

  • العمر التشغيلي للحافلات: تم تعديل الحد الأقصى للعمر التشغيلي للحافلة ليصبح عشر سنوات من سنة الصنع (بدلاً من 12 سنة سابقاً).
  • شروط وضوابط التمديد: استثناءً من المادة السابقة، يجوز تمديد العمر التشغيلي للحافلات الحاصلة على بطاقة تشغيل وفق الضوابط التالية:

- الحافلات ذات السعة الكبيرة (أكثر من 15 راكباً): يصبح الحد الأقصى لعمرها التشغيلي 15 سنة.

- الحافلات ذات السعة المحدودة (لا تزيد على 15 راكباً): يصبح الحد الأقصى لعمرها التشغيلي 12 سنة.

- الفحص الدوري: يشترط لتمديد العمر التشغيلي اجتياز الفحص الفني الدوري كل 6 أشهر من تاريخ تجاوز الحافلة 10 سنوات من سنة الصنع.

  • مدة سريان بطاقة التشغيل:

- سنة واحدة: للحافلات التي لم تتجاوز العمر التشغيلي المقرر.

- 6 أشهر: للحافلات التي تم تمديد عمرها التشغيلي.

وترتبط صلاحية البطاقة دائماً بانتهاء الترخيص أو رخصة السير أو شهادة الفحص الفني الدوري (أيهما أقرب).

  • نطاق التشغيل للحافلات الممددة: تقتصر ممارسة النشاط بالحافلات التي تم تمديد عمرها التشغيلي على المدينة محل الترخيص فقط.
  • موعد التطبيق: تسري أحكام هذه التعديلات بعد 60 يوماً.