-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
كشفت التحديثات الأخيرة لوزارة الموارد البشرية وجود 4 حالات يسمح فيها بإلغاء بلاغات التغيب عن العمل دون موافقة صاحب العمل الذي قام بتسجيل بلاغ الهروب، وتضمنت الحالات التي يسمح فيها بإلغاء بلاغ التغيب «في حال شطب ملف المنشأة، أو في حال تحويل ملف المنشأة تحت الإجراء ولم يقم صاحب العمل بفتح ملف جديد خلال 30 يوما، وإذا كان نطاق المنشأة أحمر، وفي حال بلغت نسبة الالتزام بحماية الأجور أقل من 80%».

ووفقا للتعديلات المستحدثة، فإذا تحقق أحد تلك الشروط، سيتمكن صاحب العمل الجديد الراغب في الاستفادة من خدمات العامل من إلغاء بلاغ الهروب ونقل كفالة العامل إلى منشأته عبر تقديم خطاب مصدق إلكترونيا من الغرفة التجارية، ويؤكد فيه تحمله جميع الرسوم المترتبة على العامل، وأن تكون منشأة صاحب العمل الجديد مؤهلة لطلب النقل.


وكانت وزارة الموارد البشرية ألزمت أصحاب الأعمال الراغبين في إلغاء بلاغ التغيب المقدم منهم ضد عمالتهم بعد مرور 20 يوما من تاريخ تقديم طلب التغيب بضرورة أن يتعهد صاحب العمل في طلبه بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد خلال مدة 10 أيام من تاريخ الإلغاء، وتعهده بتحمل ما يترتب على ذلك في حال عدم التجديد، مع تعهده بعدم وجود طلب إثبات كيدية مقدم من الوافد المعني ولا يزال منظوراً لدى مكتب العمل المختص، مع إرفاق طلب من صاحب العمل مصدق من الغرفة التجارية، واشتراط أن لا تكون حالة المنشأة «غير قائمة».

وعن آلية تسجيل بلاغات التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل عن طريق البوابة الإلكترونية، سيتم استثناء حالات محددة تتم من خلال الفرع، وسيسمح بتسجيل بلاغ التغيب في حال وجود حكم قضائي بين الطرفين.

شطب ملف المنشأة

تحويل ملف المنشأة إلى تحت الإجراء

نطاق المنشأة أحمر

الالتزام في حماية الأجور أقل من 80 %

حالات إلغاء بلاغات الهروب: