-A +A
محمد الصبحي (الرياض) malsobhi18@
كشفت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها، إلزام المالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين مدير، على أن يلتزم بالمحافظة على ملكية نسبة لا تقل عن 10% من عدد الوحدات العقارية المفرزة في العقار المشترك، وذلك بحسب اللائحة التابعة للهيئة العامة للعقار.

ووفقاً للائحة التنفيذية، فإن أصول المواد في الوحدات التي تعد من الأجزاء المشتركة، هي الأنظمة الميكانيكية، والكهربائية، والكهروميكانيكية ونحوها، الواقعة ضمن الوحدة العقارية المفرزة، أو المشتركة مع وحدات عقارية أخرى، إضافة إلى أي جزء من البنية التحتية للخدمات العامة الواقعة في العقار المشترك أو المجمع العقاري، ما لم يكن ذلك الجزء عائداً نظاماً أو تعاقداً إلى مقدم خدمة، إلى جانب أي عناصر إنشائية تمر من خلال وحدة عقارية مفرزة.


وبناء على ما نصت عليه اللائحة بشأن تقدم ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك - أو من يمثلهم- إلى الهيئة بطلب تسجيل جمعية الملاك حال تأسيسها، وفقاً لأحكام النظام واللائحة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ التأسيس، وإلا جاز لأي منهم التقدم بطلب التسجيل وعلى الملاك في المجمع العقاري أو من يمثلهم التقدم إلى الهيئة - أو من تسند له ذلك- بطلب تسجيل جمعية المجمع حال إنشائها وفقاً لأحكام النظام واللائحة.

وأشارت اللائحة إلى أن الهيئة تتولى في حدود اختصاصاتها تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعيات المجمع، دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، وإصدار الترتيبات والقرارات اللازمة لحوكمة جمعيات الملاك وجمعيات المجمع، وتكون تلك القرارات والترتيبات ملزمة لتلك الجمعيات.