-A +A

حسين الرديني (جدة)
* هناك موضوع يخصني مرتبط بالكمبيالات ، اتساءل من الناحية القانونية: هل اشترط النظام للكمبيالة شكلا معينا، وما هي الجهة المختصة بالفصل في النزاع بشأنها؟

ابو شرف ( جدة)


ضوابط تضمن حقوق الطرفين
•• يجيب على سؤالك يا ابا شرف المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي فيقول:
بداية يمكن تعريف الكمبيالة بأنها «ورقة تجارية محررة وفقاً لشكل معين يحدده نظام الأوراق التجارية وتتضمن أمراً صادراً من شخص يسمى الساحب إلى شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث مبلغاً معيناً من النقود في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع». وحتى يمكن إضفاء وصف الكمبيالة على الورقة التجارية فإنه لا بد لها من توافر بيانات معينة وردت على سبيل الحصر في المادة الأولى من نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي وهي:
كلمة «كمبيالة» مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها ، أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، اسم من يلزمه الوفاء «المسحوب عليه»، ميعاد الاستحقاق، مكان الوفاء، اسم من يجب الوفاء له أو لأمره، تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة، توقيع من أنشأ الكمبيالة. أما عن الجهة المختصة بالفصل في النزاع القائم بشأن الكمبيالة فهي لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة وفقاً لنظام الأوراق التجارية المشار إليه.