الفتوى:
اسم وضع موضع المصدر، ويجمع على فتاوى بكسر الواو على القياس، ويجوز فتحها للتخفيف.
الاستفتاء:
واجب على كل مسلم عند الحاجة، والجهل بالحكم.
في اللغة:
الاخبار بالشيء مطلقاً، والانابة والايضاح.
في الاصطلاح:
هي الاخبار بالحكم الشرعي خاصة، وتوضيحه لمن سأل عنه.
عند أهل العلم:
الاخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الالزام.
فاذا استفتي الانسان وكان عالماً بالحكم فعليه الاخبار بما يعلم، و ان كان جاهلاً به، فعليه الصمت والاحالة الى من يعلم، والا كان آثماً، لأن الفتوى أمانة.
وكان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يتدافعون الفتوى، ويتخوفون منها لشدة المسؤولية في ذلك.
وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار».
قواعد الفتوى:
- لا اجتهاد مع النص.
- لا انكار في مسائل الاجتهاد.
- أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها.
- الشريعة يسر.
مراتب الفتوى:
تارة تكون صريحة، وتارة تكون تلميحاً.
الزامية الفتوى:
الفتوى غير ملزمة قضاءً، ولكنها ملزمة ديانة.
فاذا اطمأن قلب المستفتي السليم من الهوى صدقها، ولهذا فعلى المستفتين أن يخصوا بذلك من تطمئن قلوبهم الى علمهم وتقواهم، وأن يبتعدوا عن سؤال الجهال والفسقة والسوء، لئلا يفسدوا عليهم دينهم، و يشوشوا أفكارهم.
السلامة:
لسلامة الفتيا وصدقها و صحة الانتفاع على المفتي أن يراعي أمورا منها:
- تحرير ألفاظ الفتيا، لئلا تفهم على وجه باطل.
- أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجملة.
- ذكر دليل الحكم في الفتوى سواء أكان آية أو حديثاً حيث أمكنه ذلك، فانه أدعى للقبول في النفس و فهم لمبنى الحكم.
- لا يقول في الفتيا:هذا حكم الله ورسوله الا بنص قاطع الثبوت، أما الأمور الاجتهادية، فيتجنب فيها ذلك.
- أن تكون بكلام موجز واضح تراعي حال المستفتية ودرجته العلمية والاجتماعية.
تأثير الهوى:
- تتبع الرخص واستدامة ذلك.
- اعمال الحيل المذمومة للتخلص من الحكم الشرعي.
- حب استدامة الرئاسة والامارة.
- اتباع الآباء في أصل الدين أو اتباع ما عليه المجتمع.
- التقليد المذموم والتعصب للمذاهب.
- تقديم العقل على ما دل عليه الشرع في الفتوى نصاً أو استنباطاً.
صفات المفتي:
- أن يكون بالغاً وعدلاً وثقة.
- أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية أصولها فروعها.
- أن يكون عالماً بأحوال الناس وأهوائهم وأغراضهم.
صفات المستفتي:
- التحري في استفتائه الأعلم بأحكام الشرع والأتقى لله والمشهود له بالرسوخ في العلم.
- أن لا يخفى شيئاً من الحقيقة على المفتي لأن المفتي يفتي على نحو ما يسمع.
- أن يجل العالم لأن بعض المستفتين يسأل بعبارة فيها فظاظة أو في وقت غير مناسب.
- لا يلزم أن يسأل عن الدليل.
- أن يكون مقصودة من الاستفتاء هو معرفة الحق ليلتزم به ويعمل بمقتضاه.
أصول الأحكام:
- العلم بكتاب الله تعالى على الوجه الذي تصح به معرفة ما تضمنه من الأحكام.
- العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة من أقواله وأفعاله وطرق مجيئها في التواتر والآحاد والصحة والفساد.
- العلم بأقوال السلف فيما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه ليتبع الاجماع ويجتهد في الرأي مع الاختلاف.
- العلم بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها الى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها.
قواعد وأحكام الفتوى
26 أغسطس 2006 - 20:28
|
آخر تحديث 26 أغسطس 2006 - 20:28
تابع قناة عكاظ على الواتساب