-A +A
عبد الرحيم بن حسن ـ المدينة المنورة
أدخلت التقديرات الزهيدة التي وضعتها لجنة تقدير تعويضات العقارات المقرر نزع ملكيتها، أو المتضررة من مشروع خط التابلاين، أصحاب العقارات المستهدفة بالتعويض، في أزمة بعد أن قررت تقييم المتر المربع بـ 10 ريالات فقط للمناطق البعيدة من الطرق الرئيسة، و20 ريالا للمناطق القريبة من تلك الطرق.
وكان أكثر ما أثار بعض الملاك ارتكاب لجنة تقدير تعويضات العقارات عدة مخالفات لقرار مجلس الوزراء، عندما استبعدت من التقييم إعطاء المتضررين ما يسمى بـ «أجرة المثل» عن المدة بين الإخلاء وتسلم التعويض، الأمر الذي جعل قيمة التعويض تنقص عن قيمة السوق بما يقارب 500 في المائة.

ورغم أن أخذ العقارات لصالح خطوط التابلاين حصل منذ 30 عاما، لكن اللجنة لم تحتسب الفارق الزمني الذي لم يحصل فيه صاحب العقار على تعويضه، كما لم تحتسب قيمة المزارع، والثمار، والعقار التي كان من الممكن الاستفادة منها طوال الفترة الماضية. وكانت «عكـاظ» انفردت بنشر تفاصيل رفض اللجنة احتساب تعويضات تصل قيمتها إلى 70 ريالا للمتر المربع الواحد. (عكـاظ الخميس 03/01/1432هـ). ووردت عبارة «أجرة المثل» في الفقرة الثالثة من المادة رقم 17 من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، والذي ينص على أنه في كل الحالات إذا أخرجت الجهة صاحبة المشروع مالك العقار من عقاره، أو منعته من الانتفاع به قبل تسلم التعويض سواء كان بصورة استثنائية أو غيرها، فيعطى أجرة المثل عن المدة التي بين الإخلاء وتسلم التعويض ما لم يكن سبب تأخير صرف التعويض بسببه، وتقدر أجرة المثل اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذا النظام.
وتضمنت الفقرة الثالثة من المادة السادسة ضرورة تحرير محضر يبين فيه نوع العقار ووصفه الإجمالي ومشتملاته من المباني، والأسوار، والأشجار، والمزروعات، والآبار، والسدود، والعقوم، وغير ذلك مما يمكن أن يكون له أثر في قيمة التعويض.
وعلى إثر ذلك كشف مصدر مطلع في وزارة المالية، أن الوزارة لديها كامل الصلاحية في إعادة التقدير، بناء على حكم صادر يؤيد اعتراض أصحاب الأملاك على القيمة التقديرية، كما حدث في مواقع مختلفة من المملكة، في حال تقدم أصحاب العقارات بشكوى رسمية إلى الجهات المختصة، أو أن تتخذ قرارها من تلقاء نفسها على حد تعبيره.
وقال: يحق للوزارة طلب إعادة التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار التقدير بواسطة لجنة أخرى من غير الأعضاء السابقين، لا يقلون عنهم من ناحية الاشتراطات ولا تقل مرتبة مندوبي الجهات الحكومية في هذه اللجنة عن العاشرة، على أن تكون خلال ثلاثين يوما من تاريخ طلب إعادة التقدير، وتتخذ اللجنة قرارها بالأغلبية مع وجوب إنهاء عملها في ستين يوما من تاريخ طلب إعادة التقدير، وإلا فإنه سيتم الأخذ بقرار اللجنة الأولى.