نشرت «عكاظ» في عدد يوم 10/6/1427هـ في ملحق الدين والحياة اقوالا حول دية المرأة بعنوان «دية المرأة ليست نصف دية الرجل» واحتج من قال بذلك بقول الشيخين القرضاوي والغزالي في هذه المسألة، وكان دليلهم ان اية الدية في القرآن اية مطلقة ليس فيها ما يدل على تنصيف الدية بالنسبة للمرأة.
وتعقيبا على ذلك اقول ان السنة النبوية كما هو معلوم تفسر القرآن وتفصل مجمله وتقيد مطلقه، وقد جاء في السنة ما يدل على ان دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس والاعضاء والجراحات الا فيما دون الثلث من الدية، فتكون ديتها كدية الرجل، لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «عقل المرأة مثل عقل الرجــل حتى يبلغ الثلـــث من ديته» وعــقل المرأة في الحديث ديتها، قال الشوكاني رحمه الله عند شــرحه هذا الحــديث: فــيه دليل على ان ارش المرأة يساوي ارش الرجـل في الجراحات التي لايبلغ ارشها الى ثلث دية الرجل، وفيما بلغ ارشه الى مقدار الثلث يكون ارشها فيه كنصف ارش الرجل، والى هذا ذهب جمهور اهل المدينة.. أ هـ.
وقد نقــل ابن عبدالـــبر وابن المنـــذر اجـــماع العلماء على ان دية المرأة على النصـــف من دية الرجل، قال صاحب الانصاف بلا نزاع.
وبهذا يتضح ان اجتهاد من قال ان دية المرأة كدية الرجل فيما زاد عن الثلث من دية الرجل اجتهاد في مقابلة النص، ولا اجتهاد مع النص الصحيح.
«*» عضو هيئة التدريس
بالكلية التقنية ببريدة
رداً على القرضاوي والغزالي.. أبابطين:
السنة نّصت على تنصيف دية المرأة
9 أغسطس 2006 - 19:27
|
آخر تحديث 9 أغسطس 2006 - 19:27
تابع قناة عكاظ على الواتساب
علي بن فهد ابا بطين