صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.واكد سموه على جميع مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية الخاصة والجهات الراغبة في هذه الخدمة تعديل أوضاعها خلال 90 يوماً من تاريخ اعلان اللائحة بما يتوافق ومضمونها.
ألزمت اللائحة التي تشتمل على ثلاث عشرة مادة 20 جهة بوضع الحراسة عليها منها البنوك والمنشآت التعليمية والتدريبية الاجنبية والاهلية ومكاتب ووكالات السفر والسياحة الاجنبية والفنادق.
وصنفت اللائحة مؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الى ثلاث فئات مشترطة ان يكون جميع العاملين فيها من السعوديين.
وحددت عقوبات للمخالفين بالاغلاق والغرامة خمسين ألف ريال.
وفيما يلي نص اللائحة:
المادة الأولى:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
الخدمة الأمنية البشرية التي تقدمها المؤسسات والشركات المرخص لها لمن يطلباها مقابل أجر أو التي يتم الحصول عليها من خلال التعاقد مع حراس أمنيين مرخص لهم.
- مؤسسة أو شركة الحراسة الأمنية المدنية الخاصة:
المؤسسة الفردية المملوكة بالكامل لسعودي، أو الشركة المملوكة بالكامل لسعوديين، التي تقوم بموجب ترخيص خاص بتجهيز وتأمين الحراسة الأمنية المدنية الخاصة لمن يطلبها مقابل أجر.
- الحارس الأمني:
الشخص المكلف بمزاولة حراسة المنشآت للحفاظ على أمن وسلامة منسوبيها وأموالها وممتلكاتها ووقايتها من السرقة والاعتداء.
- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المادة الثانية:
أ- تلتزم الجهات التي تحددها اللائحة بوضع الحراسة الأمنية المدنية الخاصة على منشآتها وفق احكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة ولائحته، ولا يجوز لأي جهة اخرى اتخاذ حراسة أمنية الا باذن من الجهة المختصة (الأمن العام- الأمن الجنائي) وفقاً لما تحدده اللائحة، والجهات الملزمة بوضع الحراسة هي:
1- المؤسسات والشركات المالية العاملة في المملكة (كالبنوك أو محلات الصرافة أو شركات ومؤسسات الاستثمار أو التأمين الأهلية).
2- المنشآت التعليمية والتدريبية الاجنبية والاهلية.
3- شركات ومؤسسات المطاعم العالمية والوطنية الكبرى.
4- مؤسسات وشركات الوكالات العالمية والوطنية الكبرى.
5- مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة الاجنبية.
6- مكاتب ووكالات الخطوط والسفر والسياحة السعودية الكبرى.
7- الفنادق.
8- عمائر الشقق المفروشة التي يزيد عدد الشقق فيها عن 10 شقق.
9- العمائر السكنية التي يزيد عدد الشقق فيها عن 20 شقة.
10- المجمعات السكنية التي يزيد عدد الفلل فيها عن 10 فلل.
11- المنشآت السياحية والترفيهية.
12- صالات الأنشطة الرياضية الخاصة.
13- صالات الأفراح والمناسبات.
14- المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية والصيدليات المناوبة الأهلية.
15- معارض ووكالات بيع وتأجير السيارات وموزعيها.
16- أي معرض لبيع الذهب والمجوهرات وما في حكمه.
17- المراكز والمعارض والمجمعات التجارية.
18- المكتبات الأهلية الكبرى.
19- المصانع والمستودعات «حسب تقدير مدير الشرطة».
20- كبائن الهاتف «حسب تقدير مدير الشرطة».
وجميع ما يستجد من مواقع حسب ما يراه مدير الأمن العام أو من ينيبه في جميع المناطق.
ب- يحدد مجال الحراسة الأمنية المدنية للمواقع الملزمة أو الراغبة بوضع حراسة أمنية مدنية على منشآتها داخل المنشأة وخارجها حسب ماتقتضيه الحاجة وما يحدده مدير الشرطة، مع تأمين مكان مناسب للحارس من قبل الجهة المستفيدة في موقع الحراسة على ان تكون الحراسة على مدار الساعة يوميا وبموجب قرار وزارة العمل رقم (142) وتاريخ 21/9/1416هـ لكل حارس (8) ساعات يوميا تخفض الى (6) ساعات في شهر رمضان المبارك، وان يستخدم حارس الأمن المدني الوسائل التي تمكنه من أداء مهمته مثل: السيارات، أجهزة الاتصال السلكي واللاسلكي، أجهزة المراقبة الأمنية الإلكترونية، الكلاب البوليسية، وما يساعده في الدفاع عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته مثلك السلاح، العصي الكهربائية، العصي الخشبية، وما تراه الجهة المختصة وفق اللوائح والضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.
المادة الثالثة:
يجوز للجهات الملزمة أو الراغبة أو الأفراد (تأمين حراسة ذاتية) التعاقد المباشر مع أفراد سعوديين مرخص لهم بالعمل حراس أمن مدنيين (من واقع شهادة التدريب الحاصلين عليها من مراكز تدريب الأمن العام) ويشترط حصول الجهة المستفيدة من الحراسة على ترخيص من الأمن العام (الأمن الجنائي) لذلك.
أما إذا زاد عدد الحراس عن عشرين حارسا فعلى الجهة المستفيدة من الحراسة إنشاء إدارة للأمن والحصول على ترخيص لذلك من الأمن العام (الأمن الجنائي) مع تقديم ضمان بنكي بمبلغ (1000) الف ريال عن كل حارس لمدة خمس سنوات وتكون مهام هذه الإدارة وواجباتها على النحو التالي:
1- الإشراف المباشر والمستمر على مواقع الحراسة والأفراد القائمين على حراستها.
2- التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة (شرطة المنطقة أو شرطة المحافظة) وتزويدها بأسماء حراس الأمن ومواقعهم.
3- تزويد حارس الأمن المدني بالوسائل والتجهيزات التي تمكنه من أداء عمله ودفع الضرر عن نفسه وعن الموقع الذي يتولى حراسته.
4- تطبيق نظام العمل والعمال والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بدفع الرواتب واستحقاقات العاملين ومزاياهم وإجازاتهم وعدد ساعات العمل.
5- مسؤولية الإدارة عن جميع ما يخصها والعاملين بها ومواقعها أمام الجهات الأمنية المختصة.
6- ان يقتصر استخدام هذه الحراسة على منشآت واموال المؤسسة او الشركة التابعة لها هذه الادارة.
7 - وضع اجهزة مراقبة امنية الكترونية داخل وخارج المنشأة محل الحراسة.
8 - الالتزام بالزي المحدد للمشرفين والحراس حسب ما ورد في المادة الثامنة من هذه اللائحة.
9 - الاشتراك في نظام شموس الخاص بإدخال البيانات والمعلومات عن الادارة ومنسوبيها بالحاسب الآلي عن طريق مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية.
المادة الرابعة:
أ- يشترط للمؤسسات الفردية والشركات التي يرخص لها لممارسة الحراسة الامنية المدنية الخاصة الشروط التالية، على ان تطبق عند طلب الترخيص على مالك المؤسسة، وعلى جميع الشركاء ورئيس مجلس الادارة بالنسبة للشركات:
1 - ان تكون المؤسسة الفردية مملوكة بالكامل لسعودي، وان تكون الشركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
2 - الا يقل عمر طالب الترخيص عن خمس وعشرين سنة، سواء لمالك المؤسسة او الشركاء في الشركة.
3 - الا يكون قد صدر عليه حكم بحد شرعي او بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والامانة، ما لم يكن قد رد له اعتباره.
4 - الا يكون مفصولاً من الخدمة المدنية او العسكرية لاسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على ذلك ثلاث سنوات فأكثر.
5 - ان يتوافر لديه رأس المال الكافي والوسائل اللازمة التي تمكنه من تأمين الحراس الامنيين وتجهيزهم بمتطلبات الحراسة وادواتها.
6 - ان يجيد القراءة والكتابة.
غدا الجزء الثاني من النظام
بموافقة الأمير نايف.. و«عكاظ» تنشر نصها 1/2
اللائحة التنفيذية لنظام الحراسة الأمنية المدنية تمهل المؤسسات 90 يوماً
19 يونيو 2006 - 21:10
|
آخر تحديث 19 يونيو 2006 - 21:10
تابع قناة عكاظ على الواتساب
منصور الشهري (الرياض)