-A +A
المادة الخامسة والثلاثون: مع الـــتـقـيــد بأحكــــام الاختصـــاص المقــــررة لديوان المظــــالم تقــــام الــدعــــوى على أجــهـــزة الإدارة الحكومــيـــة فــي المحــكــــمـة الــتـي يقـــع في نطـــاق اختصاصهـــا المقــــر الرئيـــس لها، ويجـــوز رفع الدعوى الى المحـــكـمة التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الجهاز الحكــــومي في المسائل المــتـعـلـقــــة بذلك الفرع.
– لاتسمع الدعوى على الجهات الحكومية إلا بإذن من المقام السامي بسماعها.

– الاستئذان قبل إقامة الدعوى ضد الجهات الحكومية خاص بالدعاوى التي تكون فيها الجهة الحكومية في موقف المدعى عليها.
– يكون طلب الاستئذان من المقام السامي في سماع الدعوى ضد الجهة الحكومية بالكتابة من المحكمة لوزارة العدل.