يوضحه المحامي والمستشار القانوني خالد المحمادي
لدي حكم قضائي صادر من جهة قضائية ما هي آلية تنفيذه للمطالبة به؟ جاءت المادة 196 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية مفسرة لهذه الحالة حيث انه يجب ان يختم هذا الحكم بختم التنفيذ الذي ينص على (يطلب من كافة الدوائر والجهات الحكومية المختصة العمل على تنفيذ هذا الحكم بجميع الوسائل النظامية المتبعة ولو ادى الى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة). والخطوة الثانية عمل خطاب مرفق به صورة الحكم وتقديمه للحقوق المدنية لتنفيذ الحكم. نصت المادة 198 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على انه لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا قبل اكتساب الحكم القطعية الا اذا كان التنفيذ الموجه مأمورا به في الحكم. وتفسير هذه المادة هو ان بعض المواطنين يصدر لهم حكم شرعي من المحكمة الشرعية ويكون الحكم معترضا عليه من قبل المحكوم عليه وبالتالي يصبح هذا الحكم غير جاهز للتنفيذ حيث انه يحق لكل شخص لم يقتنع بالحكم ان يعترض عليه خلال 30 يوما حسب ما جاء في نظام المرافعات الشرعية فإذا فاتت المدة النظامية اصبح هذا الحكم مكتسبا القطعية وواجب النفاذ ولكن هناك قرارات لا تنطبق عليها هذه المادة مثل قرارات مكاتب الفصل في الاوراق التجارية التابعة لوزارة التجارة فهذه القرارات واجبة التنفيذ عند صدورها لشمولها على امر التنفيذ المعجل. لمؤجر العقار ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار الموجودة بالعين المؤجرة ضمانا للاجور المستحقة وفي حال مماطلة المستأجر في دفع الاجرة او انكر صحة مبلغ الاجرة ففي هذه الحالة يحق للمؤجر رفع دعوى قضائية للمحكمة التابع لها هذا العقار بطلب الحجز التحفظي على الموجودات الى ان يصدر حكم بمبلغ الاجرة وهذا ما نصت عليه المادة 209 و213 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية.