-A +A
عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@
فيما أقر مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء) نظام التجارة الإلكترونية الذي سيبدأ سريانه بدءا من شهر أكتوبر القادم، توعد النظام مخالفي أحكام نظام التجارة الإلكترونية بغرامات تصل إلى مليون ريال، مع إيقاف مزاولة النشاط للمخالف، وحجب المتجر الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية نشر قرار العقوبة على نفقة المخالف في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته أو أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك حسب نوع المخالفة وحجمها وتأثيرها.

وحدد النظام 5 ضوابط للإعلان التجاري الإلكتروني تتضمن: «تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزء من العقد، واسم المنتج والتاجر ووسائل الاتصال، مع منع تضمين الإعلان أي ادعاء يسبب خداعا للعميل، ومنع الإعلان لأي علامة تجارية لا يملك التاجر حق استعمالها أو علامة مقلدة، مع إلزام التاجر بإزالة الإعلان المخالف».


وسمح النظام باسترجاع السلعة وإلغاء الطلب خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد مع المتجر الإلكتروني في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة أو الانتفاع وذلك في 6 حالات هي: «المنتجات المصنعة بطلب ومواصفات حددها المستهلك، الاسطوانات أو الأقراص المدمجة أو البرامج المعلوماتية، شراء الصحف أو المجلات أو المنشورات أو الكتب، ظهور عيب في المنتج بسبب سوء الاستخدام، خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام».

فيما منح النظام المستهلك بإلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما.

وعن بيانات العقد الإلكتروني اشترط النظام ضرورة توضيح المتجر لأحكام العقد وشروطه كاملة وتشمل: «إجراءات إبرام العقد، بيانات المتجر الإلكتروني، خصائص المنتج أو الخدمة، إجمالي السعر شاملا الرسوم والضرائب ورسوم التوصيل إن وجدت، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ، وبيانات الضمان إن وجد». النظام ألزم التجار بإيضاح «اسمه وعنوانه وتسجيله في إحدى الجهات الرسمية من ضمنها (معروف)، مع كتابة وسائل الاتصال، ورقم السجل التجاري إن وجد». ويهدف النظام إلى تعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية وحماية المتسوق وتحفيز وتطوير السوق الإلكترونية.