-A +A
روان محمد السعيد*
منحت الأنظمة السعودية في المملكة المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق في أكثر من إجراء وموضع، ولم تفرق بينها وبين الرجل، إلا فيما يدعو إلى هذه التفرقة لطبيعة كل من الجنسين ومراعاة للصالح العام.

ومنها مراعاة النظام للمرأة من ناحية تسهيل إجراءات التقاضي، وهذا ما نص عليه نظام المرافعات الشرعية، فبالنسبة للقضايا الزوجية والحضانة والزيارة والمرأة التي عضلها أولياؤها، فيحق للمرأة إقامة دعواها في المنطقة المقيمة بها وليس في مكان إقامة المدعى عليه إن كان ذهابها لمكان إقامته يجلب لها المشقة، ولها الخيار في ذلك. وبالنسبة للتوكيل فأعطاها الحق في الترافع والتقاضي باسمها، وتوكيل الغير نيابة عنها سواء كان محرماً لها أو غير محرم، والحق في الحصول على رخصة محاماة بعد استيفاء شروطها.


كذلك اختصاص المحكمة بتزويج من لا ولي لها والمعضولة، ولا إجبار على تنفيذ حكم إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية. أما في ظل نظام العمل فنص على العديد من الحقوق الخاصة بالمرأة فخصص باباً كاملاً لحقوقها وذلك في (الباب التاسع)، ومنها إلزام صاحب العمل بعدم تشغيلها في الأعمال الخطرة، وتحديد ساعات عمل محددة لا تزيد عليها مراعاة لها.

إضافة إلى أن النظام يسمح بتوليها الوظائف العامة، ومساواتها بالرجل في توليها، كما ألزم القانون صاحب العمل بإعطاء المرأة إجازة حمل وولادة، بل وإجازة عدة للمتوفى عنها زوجها براتب كامل لمدة لا تقل عن أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، وألزمه بتوفير مقاعد وأماكن خاصة بالنساء في مكان العمل؛ وذلك تأميناً لراحتهن، وإن امتنع صاحب العمل فيُعد مخالفاً للنظام. وأما بالنسبة للنظام الجنائي، فقد كفل لها حقوقها صيانةً لها، فجعل النظام أحكام ولوائح خاصة لتنظم محاكمة النساء والتحقيق معهن، ومنها وجوب تواجد المحرم مع المرأة المراد التحقيق معها إذا لم تكن مسجونة فإذا كانت مسجونة فلا بد من حضور السجانة طوال فترة التحقيق؛ منعاً لخلوة المحقق معها.

وإذا كانت المتهمة أنثى وجب أن يكون تفتيشها من قبل أنثى مثلها، بل إن المنزل المُراد تفتيشه إذا لم يكن به سوى المتهمة، فيجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

*طالبة كلية الحقوق بجامعة الملك فيصل

Rawanmoh97@gmail.com