-A +A
شذى الحسيكي (جدة) shaza_alh@
قد يستغل أحد الزوجين الأبناء في حالات الخلاف والطلاق كورقة ضغط على الطرف الآخر، مما يؤثر سلباً على مصلحة الأبناء؛ بل قد يصل إلى ضياعهم.

وحول هذه القضية يجيب عن أسئلتنا المحامي والمستشار القانوني محمد بن سعد الشهراني:


• في حال حدوث الفرقة بين الزوجين بطلاق مثلا، وكان بين الزوجين طفل أو أكثر فكيف يتم تنظيم مسألة زيارة الابن؟

•• لا يجوز شرعاً ولا نظاماً أن يمنع أحدهما الآخر من رؤية الطفل وزيارته، فإذا كان الطفل مثلاً في حضانة أمه؛ فإنه لا يجوز لها منع والده من رؤيته وزيارته، والعكس صحيح أيضاً في حال أن الحضانة للأب، فالزيارة حق لكل طرف لم تكن الحضانة لديه.

• كيف تستطيع أن ترفع دعوى طلب الزيارة بنفسها؟

•• على سبيل المثال لو أن الحضانة كانت لدى الأب، وقام بمنع الأم من زيارة أبنائها، يكون لها الحق في رفع دعوى لطلب زيارة الأبناء لها بشكل دوري، ويمكن إجمال إجراءات رفع دعوى الزيارة في التالي؛ الدخول على موقع وزارة العدل، بالضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، واختيار صحيفة دعوى، ثم اختيار تصنيف الدعوى «زيارة»، المحكمة المختصة «محكمة الأحوال الشخصية»، والضغط على طلب جديد، ويتم تعبئة الطلب حسب البيانات المطلوبة، وأخيرا يتم طباعة الطلب والتوقيع عليه، بعد ذلك التوجه إلى محكمة الأحوال الشخصية «قسم مكتب الدعاوى» لتقديم الطلب، ثم التوجه إلى المكتب القضائي الذي حدد لك من قبل موظف مكتب الدعاوى ليتم تحديد موعد الجلسة الأولى، أما طريقة إبلاغ الطرف الثاني بالدعوى فهناك خياران الأول، إما عن طريق مقدم الدعوى نفسه وذلك بأن يتم تسليم ورقة التبليغ من خلاله إلى منزل الطرف الثاني وأن يتم التوقيع على تسلّمها من قبل الطرف الثاني، أو أن يتم التبليغ عن طريق مكتب المحضرين في المحكمة نفسها، ويجب تسليم المدعى عليه صورة من الدعوى وصورة من ورقة التبليغ إضافة إلى أنه لا بد من تسليم كروكي يوضح موقع منزل الطرف الثاني في حال اختيار التبليغ عن طريق محضري الخصوم.

زاوية أسبوعية تعدها الزميلة شذى الحسيكي لتسليط الضوء على حقوق المرأة وتقدم استشارات قانونية للسيدات. للتواصل: okaz.women@gmail.com