في خطوة تنظيمية جديدة، أصدرت وزارة الداخلية الكويتية قراراً يعدّل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، متضمناً منح فئة ممن صدر بحقهم مرسوم بسحب الجنسية الكويتية، ومن اكتسبها معهم بالتبعية، إمكانية الحصول على إقامة عادية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفق شروط وضوابط تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

ونص القرار، الذي أصدره النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف ونشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، على أن تشمل الإقامة من عادوا إلى جنسيتهم الأجنبية الأصلية أو حصلوا على جنسية أخرى.

وبحسب القرار، تُمنح الإقامة لهذه الفئة من دون رسوم، كما يُسمح لهم بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة العامة لشؤون الإقامة.

كما استثنى القرار الحاصلين على هذه الإقامة من القاعدة التي تمنع الأجنبي من البقاء خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر، بما يتيح لهم البقاء خارج البلاد لمدة أطول طالما كانت إقامتهم سارية، ووفق الضوابط المعتمدة.

رسوم مخفضة للالتحاق بعائل

حدد القرار رسماً سنوياً قدره 10 دنانير للفرد لإقامة الالتحاق بعائل للزوج والزوجة والأبناء والأم والأب، بالنسبة إلى المشمولين بأحكام الإقامة الجديدة.

أما صلات القرابة الأخرى، فقد حدد لها القرار رسماً قدره 300 دينار للفرد سنوياً.

كما نص على معاملة العمالة المنزلية المسجلة على كفالة المشمولين بهذه الإقامة، وكذلك الخليجيين الذين سُحبت جنسيتهم الكويتية وعادوا إلى جنسيتهم الأصلية، بالرسوم ذاتها المطبقة على العمالة المنزلية المكفولة من الأسرة الكويتية.

استثناءات من مدة البقاء خارج الكويت

وشملت التعديلات الجديدة المادة 37 من اللائحة التنفيذية، التي تنص في الأصل على عدم جواز بقاء الأجنبي المرخص له بالإقامة خارج الكويت لأكثر من ستة أشهر.

واستثنى القرار من ذلك عدة فئات، بينها:

  • أبناء المواطنة الكويتية غير الحاصلة على الجنسية الكويتية بالتبعية من زواجها بكويتي.
  • ملّاك العقارات.
  • المستثمرون الذين تنطبق عليهم الضوابط المحددة من مجلس الوزراء.
  • الحاصلون على الإقامة وفق المادة الجديدة «7 مكرر».

كما أجاز القرار للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح إذن بالغياب لمدة تتجاوز ستة أشهر، وفق الشروط والضوابط المعتمدة، بشرط سريان الإقامة.

وفي المقابل، أبقى القرار على مدة أربعة أشهر كحد أقصى لبقاء العمالة المنزلية خارج الكويت، ما لم تحصل على إذن مسبق بالغياب من الإدارة العامة لشؤون الإقامة، وإلا سقط حقها في الإقامة.

صلاحيات «شؤون الإقامة»

ووفق القرار، يتولى المدير العام للإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد الشروط والضوابط اللازمة لمنح وتجديد الإقامة الجديدة، إلى جانب تحديد ضوابط السماح للمشمولين بها بالعمل في الكويت.

ونص القرار في مادته الأخيرة على أن يتولى وكيل وزارة الداخلية تنفيذه، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.