-A +A
«عكاظ» (جدة) Okaz_online@
حدد نظام العمل السعودي تسعة أسباب تخول الحق لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة أو إشعار العامل أو تعويضه، وفق المادة 80، بشرط أن يتيح له الفرصة لإبداء أسباب معارضته للفسخ، وأول هذه الممارسات الاعتداء على صاحب العمل أو المدير، وثانياً عدم أداء الالتزامات الجوهرية في العقد عمدا، وثالثاً ثبوت السلوك السيئ المخلة بالشرف، أما رابعاً ثبوت أي فعل عمد بقصد إلحاق ضرر بصاحب العمل، وخامساً التزوير للحصول على العمل، وإذا كان العامل تحت الاختبار، وسابعاً الغياب بلا عذر أكثر من 20 يوماً في السنة، أو 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية، أما ثامناً إذا ثبت استغلال مركزه الوظيفي للتكسب الشخصي، وأخيراً إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.