-A +A
محمد النعمي (جدة) meiss20@
علق الأكاديمي والمستشار القانوني حسن رديف على البيان المشترك من لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات حول قضية اللاعب محمد كنو بقوله: «إن من أهم العناصر التي تعزز الحوكمة والشفافية هو ترابط الأنظمة واللوائح فيما بينها، وبالنظر في أنظمة ولوائح الهيئات الحكومية والأهلية نجدها تتكون من هيئات لها حق الإشراف والرقابة والوقاية من الوقوع في الممارسات غير القانونية، ولها في سبيل تحقيق ذلك صلاحيات واسعة من حيث اتخاذ بعض العقوبات المباشرة دون الرجوع إلى الجهات القضائية أو شبة القضائية، وهذا الأمر في غاية الأهمية؛ لأنه يجنب تنازع الاختصاص بين الهيئات واللجان وبين الجهات القضائية وشبة القضائية عند نظر أي مخالفة أو شكوى أو دعوى تقام من طرفي النزاع.

وبالنظر في قضية اللاعب محمد كنو وللبيان الصحفي بشأنها نجد أن لجنة الاحتراف لم تقوِّ جانبها بنص نظامي وقانوني يجيز لها إحالة ملف القضية إلى غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي مع احتفاظها باختصاصها العام في إيقاع العقوبات التأديبية، بل جاء حديثها مرسلاً دون سند نظامي أو قانوني، وكان الأحرى باللجنة أن تضمن بيانها بالفقرة الثالثة من المادة الخامسة من لائحة غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي، التي نصت على «في حال الشك في الاختصاص في قضية بين لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بالاتحاد والغرفة، فعلى رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد البت بشأن الجهة المختصة بنظر القضية».


ومما يجدر الإشارة إليه أن سبب تأجيل نظر مخالفة توقيع محمد كنو عقدين احترافيين مع نادي الهلال والنصر-في حال ثبوتها- وفقاً للبيان الصحفي هو خشية إيقاع عقوبتين على اللاعب، بينما نجد خاتمة البيان يتناقض مع هذا المبدأ حيث نص على أن للجنة الاحتراف بعد استكمال الإجراءات من قبل غرفة فض المنازعات اتخاذ قرارات تأديبية بشأن المخالفين وفقاً لاختصاصها العام، مما يدل على أن سبب تأجيلها اتخاذ تلك القرارات بشأن العقوبات التأديبية لم يسبب بشكل صحيح نظاماً وقانوناً.

ومما يدل على ذلك أنها جعلت للغرفة الحق في إيقاع العقوبات الواردة في المادة 24 و43 من لائحة الاحتراف، مما يجعل الغرفة هي المختصة بالتعويض وإيقاع العقوبات التأديبية على اللاعب والنادي والمتمثلة في إيقاف اللاعب لمدة 4 أشهر أو 6 أشهر ومنع النادي عن التسجيل لفترتي تسجيل كاملتين.

وعليه نظاماً فقد نظرت غرفة فض المنازعات الجانب الخاص والعام معاً، الجانب الخاص يتمثل بالتعويض للمتضرر، والعام بإيقاع العقوبات على المخالف، مما يبطل دور لجنة وفقاً للفقرة السابعة من المادة السادسة من لائحة الاحتراف، ونقله إلى غرفة فض المنازعات، حتى إن فرضنا أن اللائحة أجازت إيقاع أكثر من عقوبة على المخالف، فاللجنة في حقيقة الأمر نقلت اختصاص إصدار العقوبة العامة بالإيقاف والمنع إلى غرفة فض المنازعات، مما يجعل بحثها فيما بعد بإيقاع العقوبة المالية أو الإنذار الكتابي محل نظر.

وكان الاحرى أن يكون قرار لجنة الاحتراف متوافقاً مع الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من لائحة غرفة فض المنازعات وتحدد جهة واحدة مختصة بالتعويض وإيقاع العقوبات لأجل أن لا تكون هناك عقوبتان على مخالفة واحدة مما يضعف القرار ويبطله لاحقاً.

وختاماً نشير إلى أن وجود لجان عدة أو غرف لها الاختصاص نفسه سيؤدي ذلك إلى ثغرات تشريعية، ما قد يؤدي إلى الإفلات من العقاب أو تأخيره.