-A +A
«عكاظ» (جدة) Okaz_online@
أكدت ضوابط تعاقد الجهات الحكومية مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيراً، أنه لا يجوز للجهات الحكومية عند تنفيذ أعمالها وتأمين مشترياتها التعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي طرف ذي علاقة إلا وفقاً لأحكامها.

وحددت الضوابط، وفقاً لصحيفة أم القرى، الحالات التي سيسمح فيها للجهات الحكومية بالتعاقد مع الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة، على أن يستثنى من تطبيق هذه الضوابط الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز تكلفتها التقديرية مبلغ مليون ريال أو التي تنفذ خارج المملكة.


ونصت المادة السابعة من الضوابط على أنه لا يجوز للجهات الحكومية توجيه دعوة للشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو لأي طرف ذي علاقة للمشاركة في ما تطرحه من منافسات محدودة إلا في إحدى حالتين هما: عدم وجود أكثر من متنافس مؤهل من غير الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة لتنفيذ الأعمال أو تأمين المشتريات المطلوبة أو وجود حالة طارئة لا يمكن التعامل معها إلا من خلال دعوة الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة.

وألزمت المواد الجهات الحكومية التي تتعاقد مع أي شركة ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو طرف ذي علاقة -وفقاً للضوابط- بإعداد تقرير يتضمن الأسباب التي دعتها للتعاقد، وتزويد الديوان العام للمحاسبة وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بنسخة منه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 30 يوم عمل من تاريخ توقيع العقد.