-A +A
علي الرباعي (الباحة)

تبنّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً لضبط الإعلان عن الشواغر الوظيفية، وحوكمة إجراءات التوظيف، في كافة المنشآت الخاضعة لنظام العمل برغم تعثر التوصية في مجلس الشورى منذ عام. وطرحت الوزارة القرار عبر منصة استطلاع، منذ منتصف ديسمبر الجاري، لاستمزاج الرأي العام، وسماع وجهات نظر الميدان بخصوص مواده، ويهدف القرار إلى وضع ضوابط واجبة لتنظيم الإعلان عن الشواغر الوظيفية، وإجراء المقابلات، وحوكمة كافة الإجراءات، وإتاحة فرص التظلّم، لضمان الشفافية والمساءلة، ومنع المحاباة، وتحقيق عدالة التوظيف عبر تكافؤ الفرص في التوظيف.

وعدّت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان تبني وزارة الموارد للمقترح تطويراً، يُحسب بجدارة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقالت الشعلان لـ«عكاظ»: «أي توصية عبرت من المجلس أم لم تعبر، إذا لم تأخذ الوزارة -أي وزارة- باعتبارها جهة تنفيذية، زمام المبادرة فلا فائدة تُرجى»، وأضافت «سبق وتقدمتُ مع الزميل فيصل الفاضل بتوصية تهدف لحوكمة إجراءات التوظيف والإعلان عنه والتظلم بشأنه، في المنشآت الخاضعة لنظام العمل، بما يمنع المحاباة ويكفل المساءلة ويحقق تكافؤ الفرص، ويوفر آلية شفافة للتظلم».

وأكدت وزارة الموارد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذا القرار، وتوعدت بتطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة وفق جدول المخالفات والعقوبات الصادر بالقرار الوزاري رقم (92768) وتاريخ 05/05/1443هـ، مع مراعاة ما يطرأ عليه من تعديلات.​​​​

وتضمنت مواد القرار التأكيد على كل منشأة مراعاة الضوابط التالية عند الإعلان عن الشواغر وإجراء المقابلات الوظيفية:

الضوابط الواجبة عند الإعلان عن الشواغر الوظيفية:

وصف وظيفي واضح للشاغر ومتطلبات التقدم للوظيفة في الإعلان يتضمن (المسمى الوظيفي، المهام الوظيفية، الحد الأدنى للمؤهل العلمي، المهارات وسنوات الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة)، نبذة واضحة عن المنشأة تتضمن (اسم المنشأة، نشاطها، مقرها، موقع العمل)، نمط العمل (حضوري، عن بعد، مؤقت، جزئي)، تحديد مدة التقديم على الشاغر الوظيفي (تاريخ فتح وإغلاق الإعلان الوظيفي)، عدم وجود أي نوع من أنواع التمييز في الإعلان الوظيفي كالتمييز على أساس الجنس، الإعاقة، السن، الحالة الاجتماعية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى.

وأوضحت أن الضوابط الواجبة عند إجراء المقابلات الوظيفية، أن يكون مكان المقابلة ملائما بما يتوافق مع الاشتراطات المكانية الواردة في التنظيم الموحد لبيئة العمل الصادر بالقرار الوزاري رقم (4906) وتاريخ 08/01/1442هـ، تشكيل لجنة للمقابلات الوظيفية، في حال كان المتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقة، يجب توفير سبل التواصل المناسبة حسب إعاقته (مثل وجود مترجم لغة إشارة لمن يعاني من إعاقة في السمع أو النطق)، إشعار المتقدم بلغة المقابلة وموعدها والزمن المتوقع لإجرائها قبل الموعد بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل، عدم طرح الأسئلة الشخصية المتعلقة بالمذهب أو السياسة أو العرق وما شابه ذلك، أثناء إجراء المقابلة، عدم طرح الأسئلة المتعلقة بالمعلومات السرية الخاصة بالمنشآت التي كان يعمل بها المتقدم سابقاً، عدم إلزام المتقدم بالإفصاح عن أجره الذي كان يتقاضاه من وظيفته السابقة، توضيح الأجر المتوقع أو الحد الأدنى للأجر المخصص للوظيفة الشاغرة وطبيعة العمل وساعاته والمزايا الوظيفية، توثيق المقابلة كتابياً بشكل واضح بحيث يمكن مراجعتها لاحقاً، إخطار المتقدمين بنتائج المقابلات بأي وسيلة إخطار رسمية في مدة أقصاها 14يوماً من تاريخ المقابلة الوظيفية.وتطبق هذه الضوابط على المنشآت الخاضعة لنظام العمل.

وسبق لـ «عكاظ» نشر خبر التوصية التي تقدم بها عضوا الشورى الدكتورة لطيفة الشعلان والدكتور فيصل آل فاضل بتوصية تطالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحوكمة إجراءات التوظيف أو الإعلان عنه والتظلم بشأنه. ونص عضوا الشورى أن هدفهما من التوصية «كفالة الشفافية والمساءلة وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف»، مشيرين إلى «حاجة إجراءات الترشح والتوظيف المتبعة في الوقت الحالي إلى معالجة سلبياتها مثل المحاباة وتغليب المعايير الشخصية»، ما يحتم الحاجة إلى «آليات واضحة وشفافة يتمكن من خلالها أصحاب التظلمات والشكاوى». وتشمل التوصية جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، وخصا بالذكر «الشركات الحكومية». واستند العضوان في تقديمهما للتوصية على نظام العمل الذي قرر تساوي المواطنين في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس أو العمر أو أي شكل من أشكال التمييز.