هيئة الغذاء والـدواء
هيئة الغذاء والـدواء
-A +A
محمد الشهراني (الدمام) mffaa1@

حددت الهيئة العامة للغذاء والدواء مدة أقصاها 30 يوماً، للإبلاغ عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي لمصانع الأدوية أو الوكيل، وذلك انطلاقا من دور الهيئة في ضمان توفر الأدوية، وتحقيق الأمن الدوائي.

جاء ذلك في خطاب اتحاد الغرف السعودية بتاريخ 1443/11/1 الإشارة إلى خطاب الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (26403/ع) وتاريخ 1443/10/29 بشأن المادة الخامسة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/108) وتاريخ 1441/8/22، وما نصت عليه الفقرتان (7 و 12) من اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه، بوجوب توفر شروط الترخيص في حال نقل ملكية المصنع أو أي تصرف آخر، ووجب استيفاء أي شروط أو تعاميم أخرى تصدرها الهيئة.

وذكرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنها لاحظت أن توفر الأدوية وضمان استمرار إمدادها للسوق السعودي من خلال الشركات العائلية التي تملك مصانع الأدوية أو وكالاتها قد يتأثر بسبب عدم استقرار بعض تلك الشركات في حالات معينة مثل (وفاة المالك، أو الرئيس التنفيذي)، وتفيد الهيئة بضرورة التقديم وإبلاغها عند وفاة المالك أو الرئيس التنفيذي للمصنع أو الوكيل وذلك خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخه، لضمان استمرارية إمداد المنتجات للسوق السعودي سواء المستوردة أو المصنعة.