-A +A
علي الرباعي (الباحة) Al_ARobai@
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها أنه لا مانع شرعاً من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول رمضان، كما هو الصحيح عند الشافعية؛ لأنها تجب بسببين: بصوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمه على الآخر.

وأكدت أنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين؛ فقد كان ابن عمر رضي الله عنه لا يرى بذلك بأساً إذا جلس من يقبض الزكاة، وورد عن الحسن كما في «مصنف ابن أبى شيبة» أنه كان لا يرى بأساً أن يُعَجِّلَ الرجل صدقة الفطر قبل الفطر بيوم أو يومين.


وأضافت الإفتاء المصرية، أنه يجب إخراجها على المسلم قبل صلاة عيد الفطر بِمقدار محدد، صاع من غالب قُوتِ البلد على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زَكَاةَ الفِطْرِ من رمضان على الناس صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعير على كل حُرٍّ أو عَبْدٍ ذكر أو أنثى من المسلمين، ويخرجها العائل عمَّن تلزمه نفقته.

وأكدت الإفتاء أن زكاة الفطر تخرج للفقراء والمساكين، وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرها الله تعالى في آية مصارف الزكاة، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾.