مقر المحكمة العليا.
مقر المحكمة العليا.
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
تدخل منظومة القضاء السعودي مرحلة جديدة من مراحل التقاضي وإجراءات الاستئناف في صيغته الجديدة تدقيقا ومرافعة، اعتبارا من 5/‏5/‏1442هـ لتنظيم إجراءات الاستئناف، تيسيرا على القضاة والمترافعين وذوي الاختصاص. وقالت مصادر مطلعة إن المجلس الأعلى للقضاء وافق على توصية لجنة تفعيل قضاء الاستئناف بشأن تعديل المرحلة الثالثة من تفعيل استئناف الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى، على أن تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريق النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها.

تفعيل الاعتراض في القضاء العمالي وقضاء التنفيذ


ونقلت مصادر «عكاظ» أن إطلاق المرحلة الثالثة من تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقا) سيكون في القضاء العمالي وقضاء التنفيذ، اعتبارا من تاريخ 5/‏5/‏1442هـ، وفقا لأحكام نظام المرافعات الشرعية، في جميع القضايا التي لم ينص على نظرها مرافعة. وتضمن التعديل إطلاق تفعيل الاعتراض بطريق الاستئناف (تدقيقا) في اختصاصات القضايا (الحقوقي، الجزائي، الأحوال الشخصية)، اعتبارا من 11 شوال 1442هـ، وفقا لأحكام نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، في جميع القضايا التي لم ينص على نظرها مرافعة. وشمل القرار الجديد أنه في حال ما تضمنت القضية طلبات استئناف منها ما ينظر مرافعة ومنها ما ينظر تدقيقا فينظر الجميع مرافعة، ولا يجوز تجزئة القضية، على أن يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد تاريخ 4/‏5/‏1442هـ في ما يتعلق بالقضاء العمالي والتنفيذ، وبعد تاریخ 10/‏10/‏1442هـ لبقية الاختصاصات. وبين المجلس الأعلى للقضاء أن لمحاكم الاستئناف -عند الحاجة- عقد جلسات المرافعة أو النطق بالحكم عن بعد، من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل

وكانت اللائحة الجديدة لاستئناف الدعاوى المكونة من 35 مادة بينت أن الاستئناف على الأحكام يكون إما مرافعة بحضور الخصوم، أو تدقيقا دون حضور والاكتفاء بمذكرات الدفوع والاعتراض، ولجميع المحكومين حق الاعتراض، وللمحكمة التي أصدرت الحكم مراجعة مذكرة الاستئناف، ولها خلال خمسة أيام التراجع عن حكمها.

تسريع البت أمام محاكم الاستئناف خلال 20 يوما

وشددت اللائحة على تسريع البت في الدعاوى أمام محاكم الاستئناف خلال 20 يوما من تاريخ قيدها مرافعة، باستثناء الدعاوى المستعجلة، فيكون موعد الجلسة الأولى مرافعة خلال 10 أيام، وفي حال تغيب طالب الاستئناف عن المرافعة في الجلسة الأولى ومضى 60 يوما من تاريخ الجلسة ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.

وأبانت اللائحة، أنه في ما يتعلق بتدقيق الأحكام المستأنفة من خلال مذكرات الخصوم دون مرافعة، تحكم محاكم الاستئناف في القضية تدقيقا خلال 20 يوما في مجمل القضايا، و10 أيام في القضايا المستعجلة، فيما يكون النطق بالحكم في الاستئناف في جلسة علنية، سواء في الأحكام المستأنفة تدقيقا أو مرافعة، ويوقع المحضر من قضاة الدائرة وكاتب الضبط دون غيرهم، ويستثنى من ذلك الدعاوى المستأنفة وجوبا بقوة النظام. وتضمنت اللائحة ضرورة أن تدون محاكم الاستئناف منطوق الحكم، وأسبابه، وبيانات القضية والخصوم ووكلائهم، وبيانات صك حكم الدرجة الأولى ومنطوقه، وملخصا لطلب الاستئناف يشمل طلبات المستأنف والأسباب التي بني عليها الاستئناف، وتحدد الدائرة للمحكوم عليه موعدا لتسليم صورة صك الحكم لا يتجاوز 20 يوما، ويجوز تسليمه في يوم النطق به، كما يجوز تسليمه بالوسائل الإلكترونية، وفي حال عدم حضور المحكوم عليه لتسلم صورة من الحكم فتودع صورة الحكم في ملف القضية.

ولفتت اللائحة إلى تسليم السجناء صورة من الحكم، على أن يتم إبلاغ الجهة المختصة لإحضار السجين أو الموقوف لإحضاره للمحكمة واستلام صورة من الحكم النهائي، ما لم يقرر السجين أو الموقوف الاكتفاء بإرسال صورة الحكم إلى مكان السجن أو التوقيف بواسطة الجهة المسؤولة عن السجين، ويدون محضر بذلك.