-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، عن اعتماد عقوبة أي شخص يدخل مشاعر «منى، مزدلفة، عرفات» بلا تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال. وأكدت المصادر مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.

وأوضحت المصادر أن العقوبة ضمن الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فايروس كورونا المستجد المختصة بموسم حج 1441.


من جهة أخرى، أعلنت وزارة الحج والعمرة الانتهاء من عملية فرز طلبات الحج لهذا العام إلكترونياً للمتقدمين من 160 جنسية، لاختيار من سيؤدون فريضة الحج. وأشارت الوزارة إلى أن العملية تمت وفقاً لمعايير صحية وتنظيمية دقيقة وحفاظاً على سلامة ضيوف الرحمن.

يذكر أن الوزارة حددت في وقت سابق، نسبة 70% للحجاج غير السعوديين من إجمالي حجاج هذا العام، و30% للسعوديين، مؤكدة أن المعايير الصحية ستكون هي المحدد الرئيسي لاختيار الحجاج. وأشارت إلى أن الأولوية لمن لا يعانون أي أمراض مزمنة، ولديهم شهادة فحص مخبري تثبت خلوهم من فايروس كورونا، ولم يسبق لهم أداء فريضة الحج، وتراوح أعمارهم بين 20- 50 سنة، ويلتزمون بالحجر الصحي قبل أداء الفريضة وبعده. فيما سيقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من الفايروس.

ونبّه المحامي ياسين غزاوي على أن فرض عقوبات يأتي في إطار النظام العام لحماية المجتمع وصيانته، وأوضح غزاوي لـ«عكاظ» أن النظام مجموعة من القواعد والوسائل التي تتخذ لحماية المجتمع وتنظيم شؤونه، وفي حال مخالفتها تكون سلطة النظام ردعية لإعادة الأوضاع لمكانها الصحيح، مشدداً على أن من أهم وسائل الضبط القوانين المتعلقة بالإجراءات الاحترازية، لحفظ الصحة العامة من أي أضرار أو التسبب في أي فوضى وربما تشدد العقوبة إذا كانت متزامنة في مناسبة مهمة كفريضة الحج، لافتاً إلى أن ضبط المخالفات يدخل في اختصاص الجهات الأمنية.

وأكد المحامي سعيد المالكي أن عدم احترام الأوامر ومخالفة القانون هو خروج عن النظام ودليل انحراف النفس ما يستوجب العقوبة، لاسيما وقد اجتمعت وتوحدت الآراء من جميع المختصين على ضرورة تطبيق الاحترازات الوقائية، وعلينا جميعاً الاصطفاف مع السلطات في حماية الوطن من هذا الوباء الخطير، وتمكين من وقع عليهم الاختيار أداء المناسك بسهولة وأمن صحي. وقال إن العقوبات موجبة لأي مخالفة، وهي إما محددة أو مقننة بغرامات محددة، أو مخالفات تستوجب الإحالة للنيابة ومن ثم للقضاء للفصل فيها بعقوبة توازي الجرم.