-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
جهات تطلق أنشطة التمويل المالي عبر بث إعلانات وملصقات ورقية على أعمدة الإنارة وإشارات المرور وفي محيط أجهزة الصرف الإلكترونية وجدران المرافق العامة، ومنهم أفراد يزعمون مقدرتهم على التمويل مستهدفين البسطاء وأصحاب الحاجات وتوريطهم في ديون وأعباء لا قبل لهم بها، نشاط غير نظامي ومحظور يعمد إليه بعض المتلاعبين في استغلال سيئ لجهل البعض يؤدي إلى الإضرار بالاقتصاد والمصلحة العامة عبر عمليات غير مشروعة تسعى خلاله مؤسسات وهمية يديرها أفراد للتسلل إلى السوق عبر التنكر في لباس مؤسسات مالية نظامية تحت مسميات مختلفة «جهات تمويلية» أو «وساطة مالية» لإدارة وممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لها عبر إعلانات وملصقات تعج بها كبائن الكهرباء وأجهزة الصرافة وأبواب المحال التجارية أو عبر المواقع إلالكترونية أو مندوبين أو مكاتب خدمات عامة أو أفراد مقابل عمولات مجزية، وكل ذلك بهدف الاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.

هذه الأنشطة المشبوهة والمحظورة حاصرتها الأنظمة والقوانين، وصدرت عدة لوائح تضمن الحد من ممارسة أنشطة تمويل غير المرخص له مع تحديد أنظمة لمراقبة شركات التمويل وأنشطتها، بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً، ما يضمن حماية الاقتصاد، ومنع استغلال حاجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.


«ساما» تحذر: مؤسسات متسللة متنكرة

كشفت مؤسسة النقد العربي سعي بعض المؤسسات الوهمية للتسلل إلى السوق المحلية لممارسة أنشطة مشبوهة والترويج لها.

وبينت أن من أشهر أنواع الهيئات التي تتنكر فيها المؤسسات المالية غير المرخصة هي بصورة (شركات التمويل أو تسديد المديونية)، وتستغل هذه الشركات حاجة الأفراد للتمويل، لاسيما ممن لا يتمتعون بسجل ائتماني جيد أو الذين تعثروا في الحصول على تمويل من المؤسسات المالية المرخصة، والشركات تقوم بتقديم منتجات تمويلية بطرق غير قانونية، ما قد يوقع المتعامل معها في دوامة الديون والتي قد لا يخرج منها بسهولة؛ نظراً لتكلفتها المرتفعة، عدا عن المساءلة القانونية نتيجة التعامل معها وعدم خضوعها لأنظمة التمويل التي تضمن حقوق المتعاملين.

ومنها كذلك (شركات التقسيط)، وهي عبارة عن جهات مالية تمارس نشاط التقسيط دون ترخيص من الجهات المختصة، وتقوم هذه الشركات باستغلال حاجة الأفراد لبعض المقتنيات وبيعها بالتقسيط بعد فرض هوامش ربح كبيرة تضاعف مبلغ الدين، وينتهي الأمر بالمتعاملين إلى خلف القضبان لعدم قدرتهم على السداد.

ولا تراعي هذه الشركات أبداً الوضع المالي للعملاء ومدى قدرتهم على الشراء بالتقسيط ولا تأخذ بعين الاعتبار سجلهم الائتماني ولا تلتزم باللوائح والقوانين المحددة من الجهات المعنية والتي تضمن عدم الإضرار بالوضع المالي للعميل. ومثال ذلك (شركات الوساطة والاستشارات المالية)، وهي شركات غير مدرجة لدى هيئة السوق المالية، وتدعي أنها شركات استشارات استثمارية أو وساطة مالية، تروج لأنشطتها من خلال إغراء الأفراد بتحقيق دخل إضافي أو أرباح كبيرة من خلال التداول أو الاستثمار في تجارة العملات أو الأوراق المالية وغيرها. ويكون هدفها النصب والاحتيال باستغلال قلة معرفة بعض الأفراد وعدم إلمامهم بقواعد الاستثمار وسعيهم نحو تحقيق الثراء السريع.

«العدل»: تعليق 37 ألف طلب مشتبه

كشفت وزارة العدل تعليقها 37 ألف طلب تنفيذ في (مرحلة أولى) بسبب شبهة مخالفة نشاط التمويل، وجرى إدراج بيانات أصحابها على قوائم الوزارة، لحين تثبت الجهات المختصة من أوضاعهم النظامية، إنفاذاً للتعليمات بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص لهم وفق نظام مراقبة شركات التمويل بما يكفل دقة رصد المخالفين وتسريع محاكمتهم وإيقاع العقوبات المقررة عليهم نظاماً، ويضمن حماية الاقتصاد، ومنع استغلال حاجات العموم بتمويلهم بطرق غير نظامية.

قانونية: السجن والغرامة نصف مليون

أشارت المحامية والمستشارة القانونية نجود عبدالله قاسم إلى أن الضوابط الأخيرة التي تم اعتمادها من محكمة التنفيذ قضت بتعليق 37 ألف مطالبة تنفيذية كمرحلة أولى للاشتباه في مخالفة نشاط التمويل بدون ترخيص، وذلك بعد الربط الإلكتروني بين مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ووزارة العدل ووضع الآليات والترتيبات اللازمة لمواجهة مثل هذا الحالات.

وأضافت قاسم أن نظام مراقبة شركات التمويل يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يستخدم أي وسيلة لمزاولة نشاط التمويل أو ما يوحي بمعناه أو استعمال وثائق أو أوراق أو إعلانات أو ألفاظ أو عبارات ترادفها كما هو منصوص عليه نظاما.

وأوضحت أن التكاتف بين الجهات المسؤولة جهد مميز وفعال سيكون له الأثر الإيجابي في إرساء الوضع النظامي الصحيح والحد من التقدم الى محكمة التنفيذ بمطالبات من غير المرخص لهم بممارسة النشاط التمويلي، كما يساهم في الحد من مخالفة نظام التمويل وممارسته دون ترخيص وبالتالي كشف المخالفين والاستغلالين الذين احترفوا مزاولة هذا النشاط للتغرير بالغير وتحميلهم أعباء ومسؤوليات قانونية مستقبلية مع علمهم بالعجز عن الوفاء طمعا في الكسب المادي.

وتابعت المحامية نجود قائلة: إن الفقرة الثانية من النظام حددت عقوبة من يرتكب ذلك ويعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة مالية لا تزيد على (500.000) وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف النظام ولائحته.