نشر ديوان المظالم حكمًا قضائيًا صادرًا عن المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة، وأيدته محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة، قضى بإلغاء قرار جهة عمل بحسم مبالغ من راتب موظف من ذوي الإعاقة البصرية؛ لعدم إثبات حضوره عبر جهاز البصمة، رغم انتظامه في العمل وأدائه مهامه الوظيفية، وعدم مراعاة ظروفه.
وتعود وقائع القضية إلى مطالبة الموظف، الذي يعمل مأمور سنترال، بإلغاء قرار الحسم؛ لصعوبة انتقاله المتكرر إلى جهاز البصمة بسبب إعاقته البصرية.

وبعد نظر الدعوى وفحص مستنداتها، ثبت للمحكمة أن عدم إثبات حضوره بالبصمة لا يعني غيابه أو تقصيره، وأن جهة عمله سبق أن قبلت عذره واستثنته من نظام البصمة مراعاةً لظروفه الصحية، كما أكدت إفادة رئيسه المباشر انتظامه في العمل، وانتهت المحكمة إلى أن القرار مشوب بعيب السبب، فقضت بإلغائه، وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية الحكم.
ويأتي نشر الحكم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وفي إطار جهود ديوان المظالم التوعوية للتعريف بالحماية القضائية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكيد على أهمية مراعاة ظروفهم وتمكينهم من ممارسة أعمالهم والحصول على حقوقهم النظامية، كما يعكس الحكم ما توليه المملكة من عناية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر الجهود التشريعية والتنظيمية والخدمية الرامية إلى تيسير مشاركتهم في مختلف مجالات الحياة وتحقيق تكافؤ الفرص.