-A +A
«عكاظ» (جدة) Okaz_online@
أكد عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان، والخبير البارز المستقل بالأمم المتحدة الدكتور سعيد الشواف، أن تشريعات وأنظمة المملكة العربية السعودية تجرم كافة أشكال التمييز العنصري. وبين الدكتور الشواف حرص هيئة حقوق الإنسان على نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بها، والتعريف بالأنظمة والتشريعات والضمانات المؤسسية التي تحظر وتجرم ممارسة جميع أشكال التمييز العنصري والكراهية والتعصب، واستعرض الشواف أبرز الأنظمة والتشريعات والتدابير التي تطبقها المملكة لمناهضة التمييز العنصري وتعزز ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان والمحافظة على اللحمة الوطنية. وقال الدكتور الشواف مرشح المملكة لعضوية لجنة القضاء على التمييز العنصري بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة 2020-2024، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري الذي يصادف 21 مارس الجاري، أنه في سبيل ضمان إعمال هذه المبادئ وغيرها، فقد أُنشئت آليات للرقابة وللانتصاف، في مقدمتها القضاء الذي يعد الضامن الرئيس لإعمال حقوق الإنسان بما فيها الحق في المساواة وعدم التمييز، وكفل النظام الأساسي للحكم المساواة أمام القضاء للجميع دونما أي تمييز، حيث نصت المادة (47) منه على أن «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة»، وتأكيداً لما تم ذكره في تقارير المملكة السابقة، فقد نصت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية الصادر عام 1397 على أن «الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة»، وبذلك فإنه لا يوجد أي مانع نظامي يحول دون شغل أي مواطن للوظيفة العامة أو الوظائف العليا في الدولة. كما تضمنت المادة (3) من نظام العمل أن العمل حق للمواطن، والمواطنين متساوون في حق العمل. وتضمنت خطة التنمية العاشرة في الفقرة (41) -هدف تعزيز الوحدة الوطنية الذي يسهم في تعزيز المساواة ومكافحة التمييز العنصري، ويشمل هذا الهدف غرس قيم المواطنة والانتماء الوطني لدى فئات المجتمع؛ وترسيخ مفهوم الوسطية والحوار الفكري، وتعزيز دوره في معالجة القضايا الوطنية؛ وتعزيز مبادئ العدل والمساواة، وتعميقها بين فئات المجتمع؛ وحماية حقوق الإنسان، ونشر الوعي بها في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية وأحكامها. وشدد الدكتور الشواف على أن أنظمة المملكة تجرم نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية، وإثارة النعرات، والتفرقة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (39) من النظام الأساسي للحكم «تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها، ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك». كما تضمنت المادة (8) من نظام الإذاعة الأساسي الحظر على الإذاعة السعودية إذاعة أية مواد يترتب عليها إحداث تفرقة بين المواطنين أو الإضرار بمصالحهم أو الإساءة إلى سمعة البلاد، والتعرض للمسائل الشخصية بالدعاية أو التجريح. كما تحظر أنظمة المملكة إنشاء المنظمات والنشاطات الدعائية ووسائل الإعلام التي تروج للتمييز العنصري، وقد تضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية حظر إنشاء الجمعية إذا تضمنت لائحتها الأساسية أحكامًا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة، أو تخل بالوحدة الوطنية بحسب الفقرة (2) من المادة (8) منه. كما تصدر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وثائق عمل تتضمن تعليمات موجهة للأئمة والخطباء توجب عليهم عدم المساس والانتقاص من الأشخاص والطوائف، كما تتضمن عقوبات منها: إنهاء خدمة من تثبت مخالفته للوثيقة من الإمامة، وفي هذا الصدد قامت الوزارة بإنهاء خدمة عددٍ من الأئمة والخطباء الذين تضمنت خطبهم دعوات للكراهية أو الإساءة الطائفية، كما أطلقت برنامجاً شاملاً لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطرف من خلال عقد ندوات متخصصة ودورات تدريبية استفاد منها عدد كبير من الأئمة والخطباء، ويقوم خطباء وأئمة المساجد بتبيان خطورة التمييز العنصري والتحذير منه، مستندين على الأدلة التي تحرم العنصرية من القرآن الكريم والسنة النبوية. كما تستثمر الهيئة العامة للرياضة الأنشطة الرياضية لشجب العنصرية والتحذير من خطرها على المجتمع.