لعدم اصدار العقوبة من صاحب الصلاحية
المظالم يلغي قرار الجوازات بسجن وترحيل مقيم
21 يناير 2007 - 19:21
|
آخر تحديث 21 يناير 2007 - 19:21
المظالم يلغي قرار الجوازات بسجن وترحيل مقيم
تابع قناة عكاظ على الواتساب
محمد النوساني (جدة)
الغى ديوان المظالم قرارا صادرا من المديرية العامة للجوازات (ممثلة في ادارة الوافدين بجدة) بسجن مقيم مصري شهرا وترحيله الى بلاده.. واعتبرت الدائرة الثانية عشرة بفرع الديوان بمنطقة مكة المكرمة (جدة) ان قرار ادارة الوافدين بجدة خالف قاعدة نظامية مهمة تتمثل في وجوب صدوره من مختص باصداره، مما يؤكد انه شابه عيب لفقده ركن الاختصاص. وكانت ادارة الوافدين أصدرت قرارها الاداري في 19/6/1426هـ الذي يقضي بسجن المقيم المصري خيري جابر غانم لمدة شهر وانهاء اقامته وترحيله الى بلاده مع الزام صاحب العمل باحضار تذكرة سفره وتصفية حقوقه، وذلك عطفا على اتهامه بتشغيل شخصين متخلفين عن العمرة في محل كفيله لتجهيز الحفلات، اللذين اعترفا (وفق القرار الاداري) بان المتهم خيري قام بتشغيلهما. لكن صاحب العمل فهد سندي اعترض على القرار وتقدم لديوان المظالم بدعوى تظلم في 25/6/1426هـ طالب فيها بالغاء القرار وتسليمه رخصة المحل المغلق وتعويضه عن أضرار الاغلاق. وعقد الديوان جلسته الأولى في غياب ممثل المدعى عليها (الجوازات) رغم اشعارها بالموعد ثم توالت الجلسات بحضور طرفي الدعوى، وطعن صاحب العمل فهد سندي في القرار مستندا على عدة اعتبارات ابرزها ان الضبط كان بعد الثانية عشر ليلا ويناقض ذلك وجود المحل في شارع غير تجاري ومن المفترض اغلاقه قبل الحادية عشرة والنصف مساء، كما ان المتهم (مكفوله) لا يعمل في نفس المحل بل في المركز الرئيسي وكان تواجده مصادفة لتسليم حسابات مما يناقض الدعوى بتشغيله متخلفين. وطالب الديوان المدعى عليها (الجوازات) بتوفير المستندات اللازمة باعتماد القرار من صاحب الصلاحية او مصادقة عليه من الجهة المعنية بادارة الوافدين، وازاء عدم توفر ذلك وفق النظام الذي ينص على انه (يصدر بتوقيع العقوبات قرار من وزير الداخلية ويجوز التظلم من قرار العقوبة امام ديوان المظالم خلال شهر من تاريخ ابلاغه للمحكوم عليه) جاء حكم ديوان المظالم بالغاء قرار الجوازات.