اكدت وزارة الخدمة المدنية على كافة الجهات الحكومية عدم انتداب اي من منسوبيها لاكثر من ستين «60» يوما في مهام روتينية عادية غير ما ذكر في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/887) وتاريخ 7/4/1424هـ وانه اذا حصل شيء من ذلك فان مدير عام الشؤون الادارية والمالية وكذلك مدير شؤون الموظفين مسؤولان مسؤولية مباشرة عن ذلك.
واوضح محمد بن علي الفايز وزير الخدمة المدنية ان الوزارة لاحظت قيام بعض الجهات الحكومية بانتداب بعض منسوبيها لفترة تزيد عن المدة المحددة لانتداب الموظف خلال العام الواحد وهي «ستون» يوما او تزيد عن «تسعين» يوما مضيفا يجب على الادارات المختصة في كافة الجهات الحكومية العرض عن حالات الانتداب وتمديد فتراته على الوزير المختص او من في حكمه بحيث يكون الوزير في الصورة كاملة وان الشخص المراد انتدابه لم يستنفد المدة النظامية للانتداب او انه قد استنفدها او انه بقي منها كذا وفي حالة ما اذا رأى الوزير المختص خطيا ان ينتدب من استنفد مدة الانتداب بالقيام بهذه المهمة او تلك لامور يقدرها فيجب ان يذكر في خطابه الرفع للمجلس بطلب تمديد فترة الانتداب مع تحديد دقيق للمهمة مدتها ومكانها.
الخدمة المدنية: مدة انتداب الموظفين لاتتجاوز 60 يوما
22 يونيو 2006 - 23:05
|
آخر تحديث 22 يونيو 2006 - 23:05
تابع قناة عكاظ على الواتساب
فالح الذبياني (مكة المكرمة)