وافق صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على لائحة تخطيط الاراضي.. ووجه سموه المجالس البلدية والامانات والبلديات كل فيما يخصه بتنفيذ ما جاء في اللائحة من مواد وفقا لما يلي:
المادة الاولى
المخطط المعتمد لموقع معين وثيقة قانونية ورسمية ملزمة واداة لتطوير الموقع ويتحدد من خلالها - التقسيم - خطوط التنظيم - الاستعمالات - أنظمة البناء وما يتعلق بذلك من احكام-.. ويجب أن تكون تلك الوثيقة مخرجة بشكل لائق ومشتملة على كافة المعلومات بشكل واضح ودقيق وأن يتبع في اصدارها الاجراءات الادارية والفنية النظامية وفق السياسات التصميمية والمعايير التخطيطية المعتمدة.
المادة الثانية
تقوم الجهة المختصة بالأمانة أو البلدية أو المجمع القروي باستقبال طلبات تخطيط الأراضي واستكمال الإجراءات اللازمة وفق الانظمة والتعليمات.
المادة الثالثة
تتم مراجعة وتدقيق المخطط المقترح للأرض من قبل لجنة فنية في الجهة المخولة باعتماده للتأكد من استيفائه لكافة الإجراءات والمتطلبات وفقا لاستخدامات الاراضي وأنظمة البناء المعتمدة واشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية الواقع بها اخذا في الاعتبار الاسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة ومنها الدليل الارشادي للمواصفات الفنية واسلوب اخراج المخططات السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32526 وتاريخ 20 / 5 / 1424 هـ والدليل الارشادي لاجراءات اعداد واعتماد مخططات تقسيمات الاراضي السكنية المبلغ بالتعميم رقم 32524 وتاريخ 20 / 5 / 1424 هـ وتعد اللجنة الفنية على ضوئه محضرا يتضمن الإفادة بأن المخطط تم اعداده وفقا للاسس الفنية والمعايير التخطيطية المتبعة وبما ينسجم مع المخططات المجاورة والتوصية بالاعتماد.
المادة الرابعة
يصدر قرار بالموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط وفقا للصلاحيات المخولة بموجب الفقرات أرقام 2 - 3 - 5 و 2- 3 - 6 و 3 - 6 - 3 و 3 - 7 - 1 من القرار الوزاري رقم 35737 / ص ز وتاريخ 24 / 5 / 1428 هـ ويبلغ المالك به حتى يتمكن من تنزيل المخطط على الطبيعة وتنفيذ اشتراطات ومتطلبات المرحلة التنموية التي يقع ضمنها.
المادة الخامسة
تتم المراجعة اللاحقة لإجراءات تقسيم الاراضي على النحو التالي:
1- بموجب قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط يقوم الامين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي باحالة نسخة من المخطط مع كامل مرفقات المعاملة الخاصة به الى المجلس البلدي للقيام بالمراجعة اللاحقة اعمالا لدور المجلس الرقابي.
2- يقوم المجلس البلدي بالتأكد مما يلي:
وجود طلب التخطيط مقدم من المالك أو وكيله الشرعي مرفقا به صورة صك الملكية مصدقة من الجهة التي اصدرته بأنها مطابقة لاصل الصك.
وجود خطاب من الجهة التي صدر منها الصك -المحكمة أوكتابة العدل- يفيد بسلامة وسريان مفعول صك الملكية واساساته التي بنى عليها وأنها مستكملة للاجراءات الشرعية والنظامية وأن استخراجها تم وفقا للانظمة والتعليمات تمشيا مع التعميم رقم 70799 / ص ز وتاريخ 1 / 12 / 1426 هـ والتعميم رقم 48928 في 17 / 7 / 1428 هـ.
اذا كان الصك على موقع زراعي فيجب أن يشتمل على تهميش يفيد بتعديل الاستعمال.
أن يكون الرفع المساحي للموقع معدا من قبل مكتب هندسي وموضحا عليه الاحداثيات لكل اركان وزوايا الموقع مهما تعددت وحدود الملكية حسب الصك ومطابقتها للطبيعة ومصدقا عليه من الجهة المختصة بالامانة أو البلدية أو المجمع القروي.
وجود تقرير فحص التربة معتمد من الجهة المختصة.
وجود قرار الموافقة الابتدائية على اعتماد المخطط من صاحب الصلاحية.
أن يشتمل مخطط تقسيم الموقع على المعلومات التالية.
أ- خطوط التنظيم والمرحلة التي يقع بها بالنسبة للنطاق العمراني واشتراطات المرحلة والاستعمالات وأنظمة البناء.
ب- البيانات الاحصائية للمخطط مشتملة على عدد القطع والمرافق المختلفة ومساحة المخطط والنسبة التخطيطية النظامية المقتطعة.
ج- اسماء وارقام المخططات المجاورة وكتابة عروض واسماء الشوارع والمعالم المحيطة بموقع المخطط.
د- النتائج الرئيسية لتحليل التربة والاشتراطات المتعلقة بالتأسيس والانشاء.
هـ- موافقة خطية من المالك على المخطط واقرار بالتنازل عن التعويض في حالة الزيادة على النسبة النظامية حسب التعميم الوزاري رقم 54191 وتاريخ 19 / 11 / 1421 هـ.
المادة السادسة
يرفع المجلس البلدي ملاحظاته على اجراءات اعتماد المخطط ان وجدت الى الوزير خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة اسابيع من تاريخ ورود معاملة اعتماد المخطط الى المجلس.
المادة السابعة
بعد تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية وتوثيق ذلك على المخطط يعد قرار الاعتماد النهائي وفقا للفقرتين رقم 2 - 3 - 6 ورقم 3 - 6 - 3 من القرارا الوزارى رقم 35737 / ص ز وتاريخ 24 / 5 / 1428 هـ ويحال لكتابة العدل للافراغ.
المادة الثامنة
يقوم الامين أو رئيس البلدية أو رئيس المجمع القروي بتزويد المجلس بصورة من قرار الاعتماد النهائي والمخطط والخطاب الموجه لكتابة العدل وللمجلس البلدي للتأكد من تنفيذ اشتراطات المرحلة التنموية الواقع ضمنها المخطط بالتنسيق مع الامانة أو البلدية او المجمع القروي ورفع ملاحظاته ان وجدت الى الوزير خلال مدة لاتزيد عن ثلاثة اسابيع من تاريخ ورود صورة القرار الى المجلس.
وزير الشؤون البلدية يعتمد لائحة تخطيط الأراضي
لجنة فنية للتأكد من استيفاء المخططات للاجراءات والمتطلبات قبل إحالتها للمجلس البلدي
4 نوفمبر 2007 - 20:48
|
آخر تحديث 4 نوفمبر 2007 - 20:48
تابع قناة عكاظ على الواتساب
واس (الرياض)