-A +A
عدنان الشبراوي (جدة)
نواصل اليوم حلقات ملف «حقوق المتهم» وتركز الحلقة على مسائل اساسية منها: الاختصاص المحلي في المحاكم العامة والجزئية وفي نظام المرافعات الشرعية السعودية، كذلك تقارب الحلقة مسألة التنحي واحكامه في ضوء الانظمة القضائية، مبرزة اهمية القضاء في حياة الدول والمجتمعات الذي وضع ليكفل سير العدالة. بداية اوضح المستشار الشرعي بإمارة منطقة القصيم: طارق بن سعيد الشمري ان موضوع الاختصاص المحلي في المحاكم العامة والجزئية يعتبر اساساً مهماً ومعلماً بارزاً من معالم القضاء في الاسلام اذ به يعرف حدود سلطة القاضي في التعرض للقضايا والحكم في الخصومات حيث برزت اهميته لما تعددت المحاكم وتنوعت، واختلفت البلاد والقرى، وتباعدت المسافات في ما بينها، وتعدد القضاة الذين يعملون في وقت واحد وفي بلد واحد، مما يعني تفرد كل منهم بعمل دون الآخر. لذا كان لهذا الموضوع من اهمية في تحقيق العدالة القضائية من خلال التيسير على الخصوم ومراعاة جانب اقامة الحق في الدعوى. وقال ان تترك المسألة دون تحديد صاحب الصلاحية في نظر الدعوى يجعل للمدعين القدرة على التعنت والظلم، فمن اراد ان ينتقم من شخص ما فما عليه الا اقامة الدعوى في مكان بعيد عن عمله بحيث لا يستطيع الذهاب الى مجلس القضاء والدفاع عن نفسه فبسط هذه المسألة التي تخضع لاجتهاد الفقهاء وفق العصر والأزمنة المختلفة، ووفق ما يرونه الافضل في التسهيل على الناس والإسهام في ارجاع الحقوق لأصحابها.
الاختصاص

واستعرض هذا الموضوع في ورقة عمل من فصلين الاول عن الاختصاص المحلي في المحاكم العامة والجزئية وفيه اورد تعريف الاختصاص بانه قصر العام على بعض مسمياته او افراده والتعريف بجهات القضاء الشرعي في المملكة حيث حدد نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (64) بتاريخ 14/7/1397هـ ترتيب المحاكم الشرعية في المادة (5) منه كما يلي: ان المحاكم الشرعية تتكون من اربع جهات هي: مجلس القضاء الاعلى، ومحكمة التمييز، والمحاكم العامة، والمحاكم الجزئية وان كل جهة من هذه الجهات تختص بجانب معين في المنازعات لافتا النظر الى ان المحاكم الجزئية هي اربعة انواع: المحاكم المستعجلة ومحكمة الضمان والانكحة ومحكمة الاحداث ومحكمة دار رعاية الفتيات.
كما شرح الاختصاص المحلي في الفقه الاسلامي ونظام المرافعات الشرعية السعودي.
ثم تطرق في الفصل الثاني الى الاختصاص المحلي في نظام المرافعات الشرعية السعودي مبينا ذلك فيما يتعلق بمحل اقامة الدعوى على الافراد ومحل اقامة الدعوى في حالة تعدد المدعى عليهم او تساويهم.
التنحي
في المقابل تناول رئيس المحكمة العامة بمحافظة عنيزة الشيخ عبدالله بن شديد البشري مسألة (التنحي واحكامه في ضوء الانظمة القضائية) بين في مستهلها الغرض من القضاء في الاسلام كونه امراً لازماً لقيام الامم، ولسعادتها ولحياتها حياة طيبة ولنصرة المظلوم وقمع الظالم وقطع الخصومات واداء الحقوق.
وابرز اهمية القضاء في حياة الدول والمجتمعات وقد وضعت انظمة وقوانين تكفل سير العدالة وجعلت سلطة قضائية تطبق هذه الانظمة والقوانين.وتحدث القضاء في المملكة منذ تأسيسها بتطبيق احكام الشريعة الاسلامية فيها وفقا لما عليه الكتاب والسنة ثم الانظمة والتعليمات التي يصدرها ولي الامر مؤكدا ان الانظمة العدلية التي صدرت لتعين القضاة على تحقيق العدل بين الخصوم وذلك اثناء اجراءات التقاضي والحكم.وركز حديثه عن تنحي القاضي عن نظر الدعوة والحكم فيها مستعرضا التأصيل الفقهي لتنحي القضاة ومنعه من نظر الدعوى والحكم فيها مستشهدا بالأدلة من الكتاب والسنة في هذا الشأن ولفت الى ان الخصم المقصود به سواء كان مدعيا او مدعى عليه او متداخلا في الدعوى.
منع القاضي
ولفت الى ان الاحوال التي يمنع القاضي من نظر الدعوى والحكم فيها هي عديدة منها: القرابة او الخصومة او النيابة (اذا كان القاضي وكيلا لاحد الخصوم او كان وصيا او قيما عليه) او اذا كان له مصلحة او لاحد ذي صلة به كما يمنع من نظر الدعوى اذا كان القاضي قد حصل منه احد هذه الامور:
- اذا كان قد افتى في فتوى محررة في القضية نفسها اما الفتوى الشفهية التي لم تحرر فلا تمنعه من نظرها.
- اذا كان القاضي قد ترافع عن احد الخصوم في العدوى ولو كان قبل اشتغاله بالقضاء.
- اذا كان قد كتب فيها صحيفة دعوى او جوابا على دعوى او كتب لائحة اعتراضية او استشارة او نحوها مما فيه مصلحة لاحد الخصوم ولو كان ذلك قبل ان يشتغل بالقضاء.
- اذا كان سبق له نظر القضية مثل ان ينظر قضية او يحكم فيها ثم ينتقل الى محكمة اخرى فيمنع من نظرها او حكم فيها ثم انتقل الى محكمة التمييز فلا يشترك مع الدائرة التي تدقق هذا الحكم.
- اذا سبق للقاضي نظر القضية خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها او باشر اجراء من اجراءات التحقيق فيها كما لو كان عضوا في لجنة تختص بهذه القضية للتحقيق او تطبيق صكوك او وقوف على محل نزاع فإنه يمنع من نظرها.
الخصم
ويشرح البشري الاثار المترتبة على عمل القاضي واجراءات الطعن في الحكم متناولا الاحوال التي يجوز للخصم طلب رد القاضي عن نظ الدعوى والحكم فيها (تنحيه) وذلك في 8 حالات هي:
الاولى: اذا كان للقاضي او زوجة القاضي دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها القاضي.
الثانية: اذا حدث للقاضي او لزوجته خصومة مع احد الخصوم او مع زوجته بشرط ان تكون هذه الخصومة حدثت بعد قيام هذه الدعوى المنظورة امام القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد اقيمت بقصد رد القاضي عن نظر الدعوى المنظورة امامه.
الثالثة: اذا كان لمطلقة القاضي التي له منها ولد او لاحد اقارب القاضي حتى الدرجة الرابعة او لاحد اصهار القاضي الى الدرجة الرابعة خصومة قائمة امام القضاء مع احد الخصوم في الدعوى المنظورة.
الرابعة: اذا كان الخصوم خادما للقاضي والمقصود بالخادم ان يكون اجيرا خاصا لدى القاضي.
الخامسة: او كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة احد الخصوم وتتحقق المؤاكلة بالجلوس على مائدة الخصم ثلاث مرات متتالية.
السادسة: اذا كان القاضي قد اعتاد مساكنة احد الخصوم بحيث يسكن القاضي مع احد الخصوم او يسكن احد الخصوم مع القاضي في بيت واحد غالب الوقت او بصفة دائمة وسواء كان السكن بأجرة او بدون اجرة.
السابعة: اذا كان القاضي قد تلقى من احد الخصوم هدية قبيل رفع الدعوى او بعده.
الثامنة: اذا كان بين القاضي وبين احد الخصوم عداوة او مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز.