-A +A
فاطمة آل دبيس (الدمام) fatimah@
علمت «عكاظ» أن مركز البحوث التابع لوزارة العدل أقرَّ اعتبار من رمى خصمه حال التقاضي بخلَّة سوء، كفسق، وغيرها، لمصلحة يستخرجها في خصامه؛ فإنه لا يعاقب إذا عُرف صِدقه في ذلك. وذكرت مصادر أن المركز فرق بين الشتم الذي يكون لمصلحة في الخصومة، ويثبت صحتها، وبين المشاتمة والأذى المجرد، إذ إنه إذا لم يثبت المصلحة وصحة ما قاله فيعاقب. وقالت المصادر إن ذلك صدر بحكم نهائي من محكمتي استئناف مكة المكرمة والرياض. وقال المستشار صالح الشبرمي إن القذف أو توجيه التهم أثناء الترافع أو حال التقاضي ينقسم إلى قسمين، الأول: ما كان أصلاً في الدعوى ومؤثراً في سيرها، كأن يقول المدعي إن المدعى عليه قد سرق مالي، وهو لازم لنظر الدعوى. أما النوع الآخر فهو ما ليس أصلاً في الدعوى، ولا فرعاً عنها، وإنما محْض افتراء وإساءة سمعة، كأن يقول المدعي إن المدعى عليه قد سرق مالي، فيدفع المدعى عليه بقذف المدعي قذفاً موجبا للحد شرعاً. وهو ليس من لازم نظر الدعوى.